الكتان والقنب ، فلا يجوز السجود عليها قبل نسجها وبعده ، لكن يجوز السجود على ورق الشجر ، والخشب ، والمصنوع من الخشب ، والحصير ، والبواري ، والمروحة اليدوية ، وما شابهها . ( 894 ) - لا يجوز السجود على المعادن ، كالذهب والفضة ، والعقيق والفيروز ، و المرمر الأصيل ، ويجوز السجود على الأحجار المعدنية كالمرمر المتعارف و الأحجار السوداء على الأظهر . ( 895 ) - يجوز السجود على النبات ، مما يكون مأكولا للحيوانات عادة كالتبن و العلف . ( 896 ) - لا يجوز السجود على الثمرة قبل نضجها . أما النبات المأكول في بعض البلدان دون بعضها ، فلا يجوز السجود عليه في البلدان التي يؤكل فيها عادة ، و الأحوط ترك السجود عليه في البلاد التي لا يؤكل عادة فيها أيضا . ( 897 ) - يجوز السجود على الأظهر على الخزف والآجر والنورة والجص قبل الطبخ ، بل بعد الطبخ أيضا . ( 898 ) - يجوز السجود على القرطاس المتخذ من النبات غير المأكول عادة ، أما إذا احتمل كونه مأخوذا مما لا يجوز السجود عليه ، ففي جواز السجود عليه تأمل ، فالأحوط وجوبا تركه . ( 899 ) - السجود على الأرض أفضل من السجود على النبات والورق ، و أفضل الأرض التربة الحسينية ( عليه السلام ) التي تخرق الحجب السبع ، وتنور إلى الأرضين السبع . ( 900 ) - لا بأس بالسجود على الطين والأرض الرخوة ( كالأرض الرملية ) من المواضع التي لا تستقر عليها الجبهة فورا ، إذا كانت تستقر عليها بعد نزولها قليلا .