السجدة ، ويأتي بالذكر ، سواء كان الارتفاع القهري قد حصل قبل الاستقرار في السجود أو بعده ، ما دام حصوله قبل اتمام الذكر الواجب . هذا مع عود الجبهة قهرا بأن لم يتمكن من امساكها لدى ارتفاعها القهري ، أما لو تمكن من امساكها ، فإن كان قد تحقق منه الاستقرار في السجود ، فيحسب له الوضع الأول سجدة ، دون ما لو لم يكن قد تحقق منه الاستقرار ، حيث لا يحسب له سجدة حينئذ . ( 888 ) - من عجز عن السجود ، انحنى بنحو يصدق عليه السجود ، ورفع المسجد إلى جبهته ، واضعا للجبهة عليه مع تحقيق الاعتماد المطلوب ، ومع المحافظة على الواجب من الذكر والطمأنينة ونحوهما ، حتى وضع باقي المساجد في محالها على الأحوط . أما إن لم يتمكن من الانحناء المذكور فتعين الايماء بالرأس ومع عدم امكانه فبالعين لا يخلو من وجه . ومن لم يتمكن من الانحناء أصلا ، ينتقل إلى الايماء بالرأس فإن لم يمكن فبالعين ، ولا يجب وضع ما يتمكن منه من المساجد في محله في هذه الصورة على الأظهر ، وإن كان الوضع في جميع الصور مع امكانه موافقا للاحتياط . ( 889 ) - الأظهر عدم وجوب جلسة الاستراحة - وهي الجلوس مطمئنا بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل أن يقوم في الركعة التي لا تشهد فيها - لكن اتيانها أحوط استحبابا . ( 890 ) - يستحب التكبير حال الانتصاب من الركوع ، للأخذ في السجود ، و للرفع منه ، والسبق باليدين إلى الأرض عند الهوي إليه للرجال ، وعكس ذلك للنساء ، أي الجلوس أولا ، ثم السجدة . والارغام بمسمى الأنف على مسمى ما يصح السجود عليه ، وتسوية موضع الجبهة مع الموقف ، ولا يبعد تحقق المستحب أيضا مع أخفضية الموقف في الجملة . والدعاء بالمأثور قبل الشروع ، وبعد رفع