أخفض من الموقف فالأحوط احتياطا لا يترك عدم تجاوز التفاوت بينهما هذا المقدار أيضا . ولا يعتبر التساوي على الأظهر في باقي المساجد من الكفين و الركبتين ، لا بالنسبة إلى بعضها مع البعض ، ولا بالنسبة إلى الجبهة . فلا يقدح حينئذ ارتفاع مكانها وانخفاضه . ( 883 ) - لو وقعت الجبهة على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر - أي أربع أصابع مضمومة - فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا ، جاز رفعها ووضعها ثانيا ، كما يجوز جرها . أما إن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفا ، فيتعين جرها إلى الأسفل . ( 884 ) - لو وضع جبهته على موضع لا يصح السجود عليه ، وجب عليه جرها إذا أمكن إلى ما يجوز السجود عليه ، ولا يجوز رفعها عنه لأنه يستلزم زيادة سجدة . ( 885 ) - إذا وضع جبهته على موضع لا يصح السجود عليه ، ولم يمكن نقلها إلى موضع يصح السجود عليه إلا برفعها ، فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها ، مع احتمال صحتها ، سواء تدارك برفع جبهته ووضعها على ما يصح السجود عليه أو لم يتدارك . ( 886 ) - من كان بجبهته علة كالدمل ، فإن لم تستوعب الجبهة ، وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ، ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها وجب ، وإن استوعبتها ، أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ، ولو بحفر حفيرة ، وجب السجود على أحد الجبينين ، والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر ، فإن تعذر السجود عليهما سجد على ذقنه ، فإن تعذر ذلك اقتصر على الايماء بالرأس للسجود ، فإن لم يمكن أومأ بعينه . ( 887 ) - إذا ارتفعت الجبهة عن الأرض قهرا ثم عادت إليها قهرا لم تتكرر