responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 203


تحقيق ذلك ، فإن لم يتمكن ولو بالاعتماد ، أتى بما أمكن من الانحناء ، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكن من الركوع جالسا .
( 850 ) - من لم يتمكن من الانحناء بمرتبة يصلح للبدلية عن الركوع يومئ برأسه ، وإن لم يمكن يومئ بعينيه ، فيقصد الركوع بغمضهما والرفع منه بفتحهما ، فإن لم يمكن ذلك أيضا وجب نية الركوع في قلبه والتلفظ بذكره . وتقدم الايماء على ركوع الجالس وإن بلغ حد الركوع الاختياري لا يخلو من وجه ، بل يحتمل وجوبه .
( 851 ) - لا يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ، فلو انحنى بقصد وضع شئ على الأرض مثلا ثم قصد الركوع ، يكتفى به على الأظهر .
( 852 ) - من كان كالراكع خلقة أو لعارض ، إن تمكن من الانتصاب ، ولو بالاعتماد على شئ لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه وجب ، وإن لم يتمكن من الانتصاب التام يجزيه الانتصاب في الجملة بالنحو الذي يكون فيه أقرب إلى القيام ليركع عنه ، وإن لم يتمكن أصلا ، وجب أن ينحني أزيد من المقدار الحاصل إذا لم يخرج بذلك عن حد الركوع ، فإن عجز عن ذلك أيضا نوى الركوع بانحنائه ، و يومئ برأسه إليه أيضا ، فإن لم يقدر فبعينه قاصدا بالايماء الوظيفة الفعلية على الأحوط .
( 853 ) - إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود ، وتذكر قبل وضع جبهته على الأرض ، رجع إلى القيام ثم ركع . ولا يكفي أن يقوم متقوسا إلى حد الركوع ، و لا فرق في الحكم بين كون نسيانه حصل قبل الانحناء ، وكونه شرع بالانحناء قاصدا الركوع لكنه نسي اتيانه ونكل إلى السجود ، لكن الأحوط استحبابا إعادة الصلاة إن كان النسيان قبل الانحناء .
( 854 ) - كفاية مطلق الذكر في الركوع لا يخلو من وجه ، وإن كان الأحوط

203

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست