تحقيق ذلك ، فإن لم يتمكن ولو بالاعتماد ، أتى بما أمكن من الانحناء ، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكن من الركوع جالسا . ( 850 ) - من لم يتمكن من الانحناء بمرتبة يصلح للبدلية عن الركوع يومئ برأسه ، وإن لم يمكن يومئ بعينيه ، فيقصد الركوع بغمضهما والرفع منه بفتحهما ، فإن لم يمكن ذلك أيضا وجب نية الركوع في قلبه والتلفظ بذكره . وتقدم الايماء على ركوع الجالس وإن بلغ حد الركوع الاختياري لا يخلو من وجه ، بل يحتمل وجوبه . ( 851 ) - لا يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ، فلو انحنى بقصد وضع شئ على الأرض مثلا ثم قصد الركوع ، يكتفى به على الأظهر . ( 852 ) - من كان كالراكع خلقة أو لعارض ، إن تمكن من الانتصاب ، ولو بالاعتماد على شئ لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه وجب ، وإن لم يتمكن من الانتصاب التام يجزيه الانتصاب في الجملة بالنحو الذي يكون فيه أقرب إلى القيام ليركع عنه ، وإن لم يتمكن أصلا ، وجب أن ينحني أزيد من المقدار الحاصل إذا لم يخرج بذلك عن حد الركوع ، فإن عجز عن ذلك أيضا نوى الركوع بانحنائه ، و يومئ برأسه إليه أيضا ، فإن لم يقدر فبعينه قاصدا بالايماء الوظيفة الفعلية على الأحوط . ( 853 ) - إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود ، وتذكر قبل وضع جبهته على الأرض ، رجع إلى القيام ثم ركع . ولا يكفي أن يقوم متقوسا إلى حد الركوع ، و لا فرق في الحكم بين كون نسيانه حصل قبل الانحناء ، وكونه شرع بالانحناء قاصدا الركوع لكنه نسي اتيانه ونكل إلى السجود ، لكن الأحوط استحبابا إعادة الصلاة إن كان النسيان قبل الانحناء . ( 854 ) - كفاية مطلق الذكر في الركوع لا يخلو من وجه ، وإن كان الأحوط