( 838 ) - يجب الإخفات في الثالثة والرابعة من ركعات الصلاة على الرجال و النساء ، سواء قرأت الحمد أم التسبيحات . وإذا قرأت الحمد ، فالأحوط وجوبا الاخفات في البسملة أيضا . ( 839 ) - يتعين على من لا يتمكن من تعلم التسبيحات ، أو لا يحسن قراءتها اتيان الحمد . ( 840 ) - إذا قرأ التسبيحات الأربع في الركعتين الأوليين من الصلاة معتقدا أنه في الركعتين الأخيرتين فإن التفت قبل الدخول في الركوع قرأ الحمد والسورة وإن التفت بعد دخوله فيه فصلاته صحيحة . ( 841 ) - إذا أتى بالحمد في الركعتين الأخيرتين متوهما أنه في الركعتين الأوليين اجتزأ بها ، سواء التفت قبل الدخول في الركوع أم بعده . وكذا العكس ، أي إذا أتى بالحمد في الركعتين الأوليين بتخيل أنه في الأخيرتين . ( 842 ) - إذا قصد في الركعتين الأخيرتين اتيان التسبيح فسبق لسانه إلى القراءة ، أو بالعكس ، بأن قصد القراءة فسبق لسانه إلى التسبيح ، فلا يجتزئ به ، بل عليه ترك ما شرع به واتيان فرد جديد من التسبيح أو القراءة . نعم لو كان من عادته قراءة ما سبق إليه لسانه ، وكان قاصدا له في خزانة قلبه ، فيجوز له اكماله و الاجتزاء به وتصح صلاته . ( 843 ) - من اعتاد قراءة التسبيحات في الركعتين الأخيرتين ، إذا شرع بالفاتحة من دون قصد لذلك ، وجب عليه تركها والشروع بفرد جديد من الحمد أو التسبيحات . ( 844 ) - يستحب في الركعة الأولى من كل صلاة اتيان الاستعاذة أي " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " قبل البسملة مع الاخفات ، كما يستحب الجهر