وضعها فيه . ( 753 ) - يحرم على الأحوط تزيين المساجد بالذهب ، وكذا يحرم نقش رسوم و تصاوير فيها ، خصوصا إذا كانت من صور ذوات الأرواح من الانسان أو سائر الحيوانات ، مما يشكل تصويره حتى في غير المسجد . وتحتمل كراهة الصلاة في مثل هذه المساجد أيضا . أما كتابة الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة فيها فلا اشكال فيه . ( 754 ) - لا يجوز بيع المسجد ، ولا تملكه ، أو ادخاله في شارع أو طريق ، حتى لو صار خرابا . ( 755 ) - لا يجوز بيع توابع المسجد من أبواب وشبابيك ولوازم أخرى ، وإذا خرب المسجد يجب استعمال هذه الأمور في تجديد بنائه واصلاحه . فإن لم يمكن الاستفادة منها في هذا المسجد ، يجب استعمالها في مساجد أخرى ، فإن لم يمكن استعمالها في مساجد أخرى أيضا ، جاز عندئذ بيعها وصرف ثمنها في إصلاح هذا المسجد ، وإلا ففي اصلاح مسجد آخر . ( 756 ) - يجوز صرف غلة المسجد ونذوراته في تأمين حاجات مساجد أخرى ، بشرط أن لا يحتاج إليها في المسجد الذي عينت له واختصت به ، أو يمنع من صرفها فيه مانع . وكذا الحكم في غلة المشاهد المشرفة ونذوراتها . ومع تعذر الصرف في الموارد المعينة أو ما يماثلها ، يجوز صرف الغلات والنذورات في مطلق البر والأمور الخيرية . ( 757 ) - يستحب بناء المساجد واصلاح ما شارف على الخراب منها . ويجوز هدم ما لا يمكن إصلاحه لأجل إعادة بنائه وتجديده ، بل يجوز هدم المسجد - وإن لم يخرب - لأجل توسعته تلبية لحاجة الناس .