أحكام المسجد ( 747 ) - لا يعتبر اجراء صيغة الوقف في تحقق المسجدية على الأظهر ، بل يكفي فيه كل تصرف دال عليه ، وإن كان استعمال اللفظ في ايجاب الوقفية بعنوان المسجد والتلفظ بها أحوط . وكذا الحكم في قبول المتولي أو الحاكم الشرعي ، إذ أنه ليس بشرط ، لكنه أحوط استحبابي . ( 748 ) - الأظهر اعتبار قصد القربة في مثل المسجد ، ويكفي فيه أن يقول - مع النية والقصد - " جعلته مسجدا لله " ، ويعلن مسجديته بالمعنى المتعارف في عرف المسلمين ( لا بالمعنى اللغوي ) ، ويكفي في تحقق القبض أن يصلي فيه شخص واحد بإذن الواقف صلاة محكومة بالصحة . ( 749 ) - الأقرب ترتيب أحكام المسجدية على مساجد المخالفين ( غير الشيعة ) ، ما لم يكونوا محكومين بالكفر . وحكم الكنائس والأديرة كمساجد المخالفين في صحة وقفيتها من ناحية حصول التقرب بها ، لكن الحاقها بمساجدهم في سائر الجهات محل تأمل . ( 750 ) - يحرم تنجيس المسجد : أرضه وسقفه وسطحه ، ظاهرا وباطنا . و تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة عنه لمن علم بها . والأحوط وجوبا ترك تنجيس وجه جدار المسجد من جهة الخارج ، والمبادرة إلى تطهيره إذا تنجس أيضا ، إلا أن يكون الواقف لم يدخله ضمن المسجد . ( 751 ) - يجب على الأحوط عدم دخول الكافر مساجد المسلمين . ( 752 ) - لا بأس بوضع الثياب المتنجسة وغيرها من النجاسات والمتنجسات في المسجد ، بشرط عدم سراية النجاسة إلى المسجد ، وعدم لزوم الهتك له من