( 758 ) - يستحب في المساجد أمور : تنظيفها ، وإسراجها ، وجعل المراحيض ومحال الطهارة خارجها . كما يستحب لمن أراد الذهاب إلى المسجد فحص حذائه ، والتأكد من عدم وجود نجاسة فيه . ويستحب تقديم الرجل اليمنى عند الدخول ، و اليسرى عند الخروج . ( 759 ) - يستحب كون المسجد بلا سقف ، بل تظليله بغير البواري مكروه ، إذا لم يكن هناك ضرورة أو مرجحات أخرى ، حيث تزول الكراهة بوجودها على الأقرب . ( 760 ) - يكره النوم في المساجد لغير ضرورة ، وكذا يكره الكلام في أمور الدنيا ، وممارسة الأعمال والمهن ، وانشاد الشعر غير المتضمن للنصائح والحكم فيها ، كما يكره رمي البصاق وأخلاط الصدر والأنف فيها ، وانشاد الضالة ، ورفع الصوت بغير الأذان ، ويجب على أية حال اجتناب كل عمل من شأنه إهانة المسجد ، أو مزاحمة المصلين وإزعاجهم . ( 761 ) - يستحب الامتناع عن أعمال البيع والشراء ، وسائر المعاملات من عقود وايقاعات في المساجد ، ولا اشكال في مثل النذر والوقف والنكاح لوجود حيثية عبادية فيها . ويستحب عدم السماح بدخول المجانين والأطفال غير المميزين الذين لا يراعون آداب المساجد فيها . ويكره لمن تنبعث منه رائحة كريهة ، كرائحة الثوم والبصل ، أن يدخل المسجد . ولا يبعد استحباب إعادته صلاته إن صلاها على هذه الحال . ( 762 ) - لا يجوز التعرض لمعابد اليهود والمسيحيين الذين هم في ذمة الاسلام ، إذا كانت تلك المعابد في أيديهم . وهي محترمة مثل المساجد ، ولا يجوز هدمها إلا بالشروط التي يجوز هدم المساجد معها .