من المزارع الكبيرة البعيدة عن العمران ومراتع الحيوانات ، إلا أن يعلم المكلف ، أو تظهر له أمارات توجب الظن بعدم رضا أصحابها على الأظهر . وكذا الحكم في الأراضي الزراعية غير المسورة القريبة من القرى ، حتى لو كان بعض مالكيها صغيرا أو مجنونا ، فتصح الصلاة فيها واجتيازها وأمثاله من التصرفات المحدودة ، لكن يكفي في حرمة التصرف فيها وبطلان الصلاة عدم رضا أحد الشركاء في ملكيتها بذلك . ( 743 ) - تكره الصلاة على الأظهر متقدما على قبر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو الإمام ( عليه السلام ) ، أو بإزائه ، إذا لم يكن في ذلك إساءة للأدب ومخالفة لاحترامهم الواجب وإلا حرم . والأحوط استحبابا ترك ذلك مطلقا ، خصوصا الصلاة متقدما على الضريح الشريف . ( 744 ) - ينتفي الاشكال في الصلاة متقدما على ضريح المعصوم ( عليه السلام ) أو مساويا له بوجود جدار أو شبهه ، يفصل بين المصلي والضريح ، بنحو تنتفي معه الإهانة وإساءة الأدب المحتملة ، ولا يكفي في الفصل وجود الصندوق والضريح و الستائر الموضوعة عليه . ( 745 ) - يعتبر في مكان المصلي ألا يكون نجسا نجاسة مسرية ، بنحو تنتقل معه إلى البدن أو اللباس ، إلا إذا كانت النجاسة بنحو لا تبطل الصلاة حتى لو سرت إلى أحدهما كما سيأتي توضيح ذلك ، ويشترط طهارة خصوص مكان السجود ، فتبطل الصلاة مع نجاسته حتى لو كان جافا . ( 746 ) - يكره تقدم المرأة في الصلاة على الرجل أو مساواتها ومحاذاتها له على الأظهر ، إلا أن يفصل بينهما حائل من ستار ونحوه ، حيث ترتفع الكراهة حينئذ كما تخف أو ترتفع إذا فصل بينهما مسافة شبر فما فوق إلى عشرة أذرع .