( 710 ) - يجوز للرجل حمل منديل حريري في جيبه وهو لا يبطل الصلاة . ( 711 ) - يجوز للنساء والخناثى المشكلة لبس الحرير في الصلاة وغيرها على الأظهر . أما الصبي غير المكلف فصحة صلاته بالحرير حال الاختيار - بناءا على شرعية صلاته - محل تأمل . ( 712 ) - يجوز حال الضرورة لبس المغصوب والحرير الخالص والموشى بالذهب والمعد من الميتة . كما تجوز الصلاة فيها لمن كان مضطرا للبس شئ لبرد و نحوه ، ولم يجد غيرها ، إذا لم يكن اضطراره مما يرتفع قبل زوال الوقت . أما إذا لم يكن مضطرا لللبس ، بأن أمكنه الصلاة عاريا ، فتكليفه الصلاة عاريا بالكيفية التي مر ذكرها . ( 713 ) - من لم يكن لديه ثوب للصلاة سوى المعد من جلد حيوان محرم اللحم أو صوفه ونحو ذلك ، فإن كان مضطرا للبسه ، فيجوز له الصلاة فيه . أما إذا لم يكن مضطرا لذلك بأن أمكنه الصلاة عاريا ، فيصلي عاريا بالكيفية المبينة في محله . ( 714 ) - يحرم تزين كل من الرجل والمرأة بزينة الآخر ، كما يحرم على كل منهما لبس الثياب المختصة بالآخر . لكن ما لم تكن الثياب مما يدخل في لباس الشهرة فحرمتها محل تأمل . والمراد بلباس الشهرة هو الثوب الذي يكون منافيا لشأن مرتديه وزيه ، سواء من ناحية جنسه ، أو لونه ، أو نحو تفصيله وخياطته . النجاسات المعفو عنها في الصلاة : ( 715 ) - يستثنى من لزوم تطهير البدن والثياب في الصلاة أربعة موارد ، تصح الصلاة فيها مع وجود النجاسة لكونها معفوا عنها ، وهي : 1 - دم الجروح والقروح الذي يصيب البدن والثوب .