responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 173


السنجاب فيجوز الصلاة بجلده ووبره على الأظهر ، إذا أحرزت تذكية الحيوان على الوجه الشرعي . لكن الأحوط استحبابا في السنجاب الاجتناب .
الشرط الخامس :
( 706 ) - يحرم لبس الثوب الموشى بالذهب للرجل ، وبطلان صلاته به مطلقا وفي جميع الموارد محل تأمل ، والأحوط بطلانها بل هو لا يخلو من وجه . أما لبسه للمرأة فلا إشكال فيه في الصلاة وغيرها .
( 707 ) - يحرم على الرجال التزين بالذهب ، كالتختم بخاتم من ذهب أو لبس ساعة يد منه أو تزيين العنق بسلسلة منه ، في الصلاة وغيرها . وفي بطلان الصلاة بذلك تأمل ، وإن كان الأحوط البطلان ، بل لا يخلو من وجه . أما حمل الذهب من دون أن يصدق عليه اللبس ، أو تلبيس الأسنان به ، فلا يضر بالصلاة . هذا كله بالنسبة للرجل ، أما المرأة فلا يحرم عليها شئ من التزين بالذهب ، لا في الصلاة و لا في غيرها .
الشرط السادس :
( 708 ) - يحرم على الرجال لبس الحرير الخالص ، ولا يجوز لهم الصلاة به . نعم لا تبطل الصلاة على الأظهر بمثل القلنسوة أو الحزام والتكة والجورب وأمثالها مما لا يكفي وحده لستر العورة ، حتى لو كان من الحرير الخالص . وإن كان ذلك خلاف الاحتياط .
( 709 ) - إذا كانت بطانة الثوب كله ، أو قسم منه من الحرير الخالص ، فلا يخلو لبسه للرجال من اشكال .

173

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست