السنجاب فيجوز الصلاة بجلده ووبره على الأظهر ، إذا أحرزت تذكية الحيوان على الوجه الشرعي . لكن الأحوط استحبابا في السنجاب الاجتناب . الشرط الخامس : ( 706 ) - يحرم لبس الثوب الموشى بالذهب للرجل ، وبطلان صلاته به مطلقا وفي جميع الموارد محل تأمل ، والأحوط بطلانها بل هو لا يخلو من وجه . أما لبسه للمرأة فلا إشكال فيه في الصلاة وغيرها . ( 707 ) - يحرم على الرجال التزين بالذهب ، كالتختم بخاتم من ذهب أو لبس ساعة يد منه أو تزيين العنق بسلسلة منه ، في الصلاة وغيرها . وفي بطلان الصلاة بذلك تأمل ، وإن كان الأحوط البطلان ، بل لا يخلو من وجه . أما حمل الذهب من دون أن يصدق عليه اللبس ، أو تلبيس الأسنان به ، فلا يضر بالصلاة . هذا كله بالنسبة للرجل ، أما المرأة فلا يحرم عليها شئ من التزين بالذهب ، لا في الصلاة و لا في غيرها . الشرط السادس : ( 708 ) - يحرم على الرجال لبس الحرير الخالص ، ولا يجوز لهم الصلاة به . نعم لا تبطل الصلاة على الأظهر بمثل القلنسوة أو الحزام والتكة والجورب وأمثالها مما لا يكفي وحده لستر العورة ، حتى لو كان من الحرير الخالص . وإن كان ذلك خلاف الاحتياط . ( 709 ) - إذا كانت بطانة الثوب كله ، أو قسم منه من الحرير الخالص ، فلا يخلو لبسه للرجال من اشكال .