responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 175


2 - الدم في البدن واللباس ، إذا كانت سعته أقل من درهم وهو يساوي مقدار عقد السبابة أي أنملتها .
3 - في حالة الاضطرار للصلاة ببدن أو ثوب متنجس .
4 - كون اللباس مما لا تتم الصلاة به وحده - أي لا يستر العورة - كالتكة و الجورب والقلنسوة . فنجاسة هذه الأمور لا تضر بالصلاة . وتفصيل هذه الموارد و قيودها وأحكامها فيما يلي :
( 716 ) - يشترط في العفو عن دم الجروح والقروح أن لا تكون قد برأت ، و أن يكون تطهير البدن أو الثوب منه مستلزما لمشقة نوعية - أي يعتبر أمرا شاقا بالنسبة لأكثر الناس - بل العفو عنه لا يخلو من وجه إذا كان في التطهير مشقة لخصوص الشخص ، حتى لو لم يكن في ذلك مشقة نوعية .
( 717 ) - كما يعفى عن الدم المذكور ، يعفى أيضا عن القيح المتنجس به ، والدواء الموضوع عليه ، إذا تنجس به البدن واللباس أيضا .
( 718 ) - يعفى عن نجاسة البدن واللباس إذا كانت في المواضع التي تتنجس عادة برطوبة الجرح أو القرح . أما المواضع البعيدة عنه ، فلا يعفى عنها . فلو تنجست برطوبة الجرح النجس لا يجوز الصلاة بها .
( 719 ) - لا يعفى عن نجاسة الدم الخارج من البواسير غير الظاهرة ، أو من جرح في باطن الفم أو الأنف وما شابههما . فلا يجوز الصلاة بها من دون تطهيرها على الأظهر ، إلا أن يكون الشخص مجبورا ومضطرا عرفا لذلك ، أو كان في التطهير أو تبديل الثوب مشقة عليه . أما البواسير الظاهرة ، أو الباطنة التي تنجس البدن و اللباس عادة كالظاهرة ، فالدم الخارج منها معفو عنه في الصلاة بلا اشكال .
( 720 ) - الجريح الذي يرى في ثوبه أو بدنه دما يتجاوز مقدار الدرهم ، و

175

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست