responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 172


الاشكال من ذلك في الصلاة ضعيف .
الشرط الرابع :
( 700 ) - يشترط في لباس المصلي عدم كونه من أجزاء الحيوان المحرم اللحم ذي النفس السائلة . وتبطل الصلاة حتى بحمل شعرة منه على الأظهر والأحوط .
أما إذا كان من أجزاء ما ليس له نفس سائلة ، فإن لم يكن له لحم كالبق والبرغوث فلا بأس بأجزائه في الصلاة ، أما إذا كان له لحم فالأحوط الاجتناب عنه ، بل هو لا يخلو من وجه ، وإن لم يمكن تذكيته - بذبحه وفق القواعد الشرعية - أو كانت تذكيته مشكوكة .
( 701 ) - يجب اجتناب الصلاة بالثوب المصاب بريق حيوان محرم اللحم كالقطة مثلا - أو شئ من رطوباته .
( 702 ) - لا اشكال في الصلاة مع إصابة بدن المصلي أو ثوبه بشئ من شعر انسان أو عرقه أو ريقه ، بشرط عدم كونها متنجسة .
( 703 ) - تجوز الصلاة بالثوب المعد من شعر حيوان أو صوفه ، مع الشك في كون حيوانه محلل اللحم أو محرمه . سواء كان من إنتاج البلاد الاسلامية أو غيرها .
أما إذا كان مصنوعا من الجلد وشبهه ، فقد مر حكمه في أحكام الميتة من كتاب الطهارة .
( 704 ) - لا بأس بالصلاة في لباس يشك في كونه - أو كون جزء منه - من أجزاء الحيوان . وكذا لا بأس بذلك لو علم أنه من الحيوان وشك في كونه مما له لحم أم لا . أو من المأكول اللحم أو غيره إذا كانت الشبهة بدوية .
( 705 ) - استثنى من عدم جواز الصلاة بأجزاء الحيوان المحرم اللحم الخز و

172

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست