بشرط تحقق قصد القربة . ( 693 ) - من صلى بثوب مغصوب عامدا عالما بحرمة الغصب ، لكن جاهلا بكونه يبطل الصلاة ، فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة بثوب مباح ، وإن كان الأظهر صحة الصلاة بشرط تحقق قصد القربة . ( 694 ) - تحرم الصلاة بثوب مصبوغ بصبغ مغصوب - إذا كانت عين الصبغ لا تزال باقية - أو مخيط بخيوط مغصوبة ، إذا لم تعد الخيوط تالفة عرفا . والأحوط بطلانها أيضا . ( 695 ) - من صلى بثوب مغصوب جهلا بكونه مغصوبا ، أو نسيانا منه لذلك - وإن كان هو الذي غصبه - فصلاته صحيحة على الأظهر . ( 696 ) - إذا أذن صاحب الثوب المغصوب باستعماله في خصوص الصلاة ، أو أحرز رضاه بذلك بشكل من الأشكال ، فالصلاة فيه صحيحة . ( 697 ) - من اشترى ثوبا بعين مال وجب فيه الخمس أو الزكاة ، يحرم عليه الصلاة فيه والأحوط بطلان الصلاة فيه أيضا . إلى أن يؤدي المقدار الواجب من الخمس أو الزكاة من مال آخر . الشرط الثالث : ( 698 ) - يشترط في لباس المصلي عدم كونه من أجزاء ميتة الحيوان ذي النفس السائلة . ولا بأس بالصلاة بالثوب المعد من أجزاء ميتة حيوان محلل اللحم ، إن لم يكن له نفس سائلة كالسمك مثلا . ( 699 ) - لا بأس بحمل المصنوع مما لا تحله الحياة من أجزاء ميتة الحيوان المحلل اللحم كالشعر والصوف في الصلاة ، كما لا بأس بالصلاة بثوب معد منها ، ولزوم