وكذا الحكم لو أصابت هذه النجاسة أحد مواضع الوضوء ، ثم توضأ وصلى دون تطهير الموضع ، حيث يبطل كل من الوضوء والصلاة ، إذا لم يكن الموضع المتنجس مما يطهر بماء الوضوء تلقائيا . ( 688 ) - من لم يكن لديه سوى ثوب واحد للصلاة ، وأصابت النجاسة كلا من بدنه وثوبه جميعا ، ولم يوجد لديه من الماء إلا ما يكفي لتطهير أحدهما فقط ، فالأحوط وجوبا له تطهير بدنه ، والصلاة بالثوب المتنجس . لكن هذا في غير صورة ما لو كانت النجاسة الموجودة في أحدهما أكثر من الآخر ، وإلا فالأحوط عندئذ تطهير ما كانت النجاسة فيه أكثر ، بل لا يبعد لزوم ذلك . ( 689 ) - من لم يكن لديه ثوب آخر غير الثوب المتنجس ، ولم يتمكن من تطهيره لضيق الوقت أو لسبب آخر ، يجب عليه الصلاة فيه ، وصلاته صحيحة . ( 690 ) - من علم إجمالا بنجاسة أحد ثوبيه ، ولم يكن لديه ثوب آخر غيرهما ، فالواجب عليه إن كان في الوقت متسع ، أن يكرر الصلاة في كل ثوب مرة . أما إن كان الوقت ضيقا فيجزيه الصلاة بأيهما شاء . الشرط الثاني : ( 691 ) - يشترط إباحة لباس المصلي فلا يجوز الصلاة بثوب مغصوب ، و الأحوط لمن صلى بثوب مغصوب عامدا أن يعيد الصلاة ، سواء كان عالما بحرمة الصلاة فيه ، أو كان جاهلا بذلك لكن كان جهله عن تقصير . وإن كان الأظهر صحة الصلاة بشرط تحقق قصد القربة . ( 692 ) - الأحوط ترك الصلاة بما لا يكفي وحده لستر العورة إذا كان مغصوبا ، أو بما يكفي لسترها مع وجود ساتر مباح آخر لديه ، وإن كان الأظهر صحة الصلاة