responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 170


وكذا الحكم لو أصابت هذه النجاسة أحد مواضع الوضوء ، ثم توضأ وصلى دون تطهير الموضع ، حيث يبطل كل من الوضوء والصلاة ، إذا لم يكن الموضع المتنجس مما يطهر بماء الوضوء تلقائيا .
( 688 ) - من لم يكن لديه سوى ثوب واحد للصلاة ، وأصابت النجاسة كلا من بدنه وثوبه جميعا ، ولم يوجد لديه من الماء إلا ما يكفي لتطهير أحدهما فقط ، فالأحوط وجوبا له تطهير بدنه ، والصلاة بالثوب المتنجس . لكن هذا في غير صورة ما لو كانت النجاسة الموجودة في أحدهما أكثر من الآخر ، وإلا فالأحوط عندئذ تطهير ما كانت النجاسة فيه أكثر ، بل لا يبعد لزوم ذلك .
( 689 ) - من لم يكن لديه ثوب آخر غير الثوب المتنجس ، ولم يتمكن من تطهيره لضيق الوقت أو لسبب آخر ، يجب عليه الصلاة فيه ، وصلاته صحيحة .
( 690 ) - من علم إجمالا بنجاسة أحد ثوبيه ، ولم يكن لديه ثوب آخر غيرهما ، فالواجب عليه إن كان في الوقت متسع ، أن يكرر الصلاة في كل ثوب مرة .
أما إن كان الوقت ضيقا فيجزيه الصلاة بأيهما شاء .
الشرط الثاني :
( 691 ) - يشترط إباحة لباس المصلي فلا يجوز الصلاة بثوب مغصوب ، و الأحوط لمن صلى بثوب مغصوب عامدا أن يعيد الصلاة ، سواء كان عالما بحرمة الصلاة فيه ، أو كان جاهلا بذلك لكن كان جهله عن تقصير . وإن كان الأظهر صحة الصلاة بشرط تحقق قصد القربة .
( 692 ) - الأحوط ترك الصلاة بما لا يكفي وحده لستر العورة إذا كان مغصوبا ، أو بما يكفي لسترها مع وجود ساتر مباح آخر لديه ، وإن كان الأظهر صحة الصلاة

170

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست