بالتستر به مع عدم الحرج فيه لأجل ادراك الركوع والسجود أما لو لم يجب على المكلف اتيان الركوع والسجود لعذر فيجوز ترك التستر به عندئذ . هذا مع عدم وجود ناظر محترم ، أما مع وجوده فيجب التستر به تعيينا . ( 673 ) - يجب تهيئة الساتر للصلاة الواجبة ، ولو بشرائه أو استئجاره ، إذا لم يكن ذلك مضرا بحاله . أما إذا أضر بحاله ، أو استلزم حصوله مذلة أو تحمل منة ، فلا يجب . والأحوط تأخير الصلاة لمن لا يجد الساتر إلى آخر الوقت ، إلا أن ييأس من البداية من تحصيله بالانتظار . ( 674 ) - من لم يجد ساترا يؤدي الصلاة به ، ولو من قبيل الحشيش وورق الشجر ، أو الطين فإن كان ثمة ناظر أجنبي يراه ، فالواجب عليه أن يصلي جالسا ، و يستر عورته بفخذيه . أما إن لم يكن هناك ناظر أجنبي فتكليفه اتيان الصلاة قائما ، و يستر سوأته بيده ، وإذا كانت عورته تبدو أكثر حين الركوع والسجود ، فيجوز له أن يومئ لهما برأسه قائما ، ويجعل انحناءه للسجود أخفض من إنحناءه للركوع .