لباس المصلي يشترط في لباس المصلي ستة أمور : 1 - طهارته 2 - إباحته 3 - ألا يكون من أجزاء الميتة 4 - ألا يكون من حيوان محرم اللحم 5 و 6 - يشترط لخصوص الرجال عدم كونه مذهبا أو من الحرير الخالص الشرط الأول : ( 675 ) - يجب أن يكون لباس المصلي طاهرا ، فمن صلى بثوب أو بدن متنجسين في حال الاختيار ، بطلت صلاته . إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة . وسيأتي ذكرها . ( 676 ) - من جهل الحكم ببطلان الصلاة باللباس أو البدن المتنجسين ، إذا كان جهله عن تقصير ، فصلاته باطلة إن لم يراع هذا الشرط . ( 677 ) - إذا جهل الحكم بنجاسة بعض النجاسات ، كجهله بنجاسة عرق الكافر مثلا ، فإن كان جهله عن تقصير ، فصلاته بثوب أو بدن متنجس بمثله باطلة . ( 678 ) - من صلى جاهلا بنجاسة ثوبه أو بدنه ، ثم تبين له ذلك بعد الصلاة ، فصلاته صحيحة . ( 679 ) - من صلى بثوب متنجس أو بدن كذلك ناسيا النجاسة ، والتفت أثناء