الستر والساتر ( 666 ) - يجب على المكلف مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ، كصلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية ، وإن لم يكن هناك ناظر ، أو كان في ظلمة . ( 667 ) - عورة الرجل في الصلاة القضيب والأنثيان والدبر ، والأفضل له ستر جميع ما بين السرة والركبة . ( 668 ) - عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر ما عدا الوجه ، والأحوط كون المكشوف منه لا يزيد عن المقدار الذي يغسل في الوضوء ، و عدا الكفين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ، ظاهرهما وباطنهما ، وإن كان الأحوط استحبابا ستر الباطن . ولا بد من ستر شئ زائد عن الحدود المذكورة لتحصيل اليقين بستر المقدار الواجب . ( 669 ) - من تعمد ترك ستر عورته في الصلاة بطلت صلاته . ( 670 ) - إذا التفت المصلي أثناء الصلاة إلى انكشاف عورته ، وجب عليه سترها دون تأخير أو إطالة وقت في ذلك وتصح صلاته ، وإن كان الأحوط استحبابا إتمام الصلاة ثم إعادتها . أما إذا التفت بعد الفراغ من الصلاة إلى أن عورته كانت مكشوفة أثناءها ، فصلاته صحيحة . ( 671 ) - يجوز للمكلف ستر عورته في الصلاة بمثل الحشيش وورق الشجر ، لكن الأحوط ترك التستر بذلك إلا إذا لم يجد ساترا آخر . ( 672 ) - إذا لم يجد المكلف ساترا في الصلاة سوى الطين فلا يترك الاحتياط