responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 165


الستر والساتر ( 666 ) - يجب على المكلف مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ، كصلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية ، وإن لم يكن هناك ناظر ، أو كان في ظلمة .
( 667 ) - عورة الرجل في الصلاة القضيب والأنثيان والدبر ، والأفضل له ستر جميع ما بين السرة والركبة .
( 668 ) - عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر ما عدا الوجه ، والأحوط كون المكشوف منه لا يزيد عن المقدار الذي يغسل في الوضوء ، و عدا الكفين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ، ظاهرهما وباطنهما ، وإن كان الأحوط استحبابا ستر الباطن . ولا بد من ستر شئ زائد عن الحدود المذكورة لتحصيل اليقين بستر المقدار الواجب .
( 669 ) - من تعمد ترك ستر عورته في الصلاة بطلت صلاته .
( 670 ) - إذا التفت المصلي أثناء الصلاة إلى انكشاف عورته ، وجب عليه سترها دون تأخير أو إطالة وقت في ذلك وتصح صلاته ، وإن كان الأحوط استحبابا إتمام الصلاة ثم إعادتها . أما إذا التفت بعد الفراغ من الصلاة إلى أن عورته كانت مكشوفة أثناءها ، فصلاته صحيحة .
( 671 ) - يجوز للمكلف ستر عورته في الصلاة بمثل الحشيش وورق الشجر ، لكن الأحوط ترك التستر بذلك إلا إذا لم يجد ساترا آخر .
( 672 ) - إذا لم يجد المكلف ساترا في الصلاة سوى الطين فلا يترك الاحتياط

165

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست