متسع أن يصلي أربع صلوات ، كل صلاة إلى جهة من الجهات الأربع ، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء لصلاة واحدة ، وكون الثلاث الأخرى مستحبة من باب الاحتياط . أما إذا لم يكن الوقت متسعا لأربع صلوات ، فالأحوط استحبابا أن يصلي بمقدار ما يتسع له الوقت ، فإن لم يتسع إلا لواحدة أجزأته إلى أية جهة شاء . ( 662 ) - إذا تيقن المكلف أو ظن بانحصار اتجاه القبلة في جهتين ، كأن يعلم أو يظن أنها إما إلى الشرق أو الجنوب مثلا ، فالواجب الإتيان بصلاتين ، كل واحدة إلى جهة من الجهتين . ( 663 ) - من أراد الصلاة إلى عدة جهات ، إن كان الواجب عليه إتيان الظهر و العصر مثلا ، أو المغرب والعشاء من الصلوات التي يشترط فيها الترتيب ، فيجوز له أن يصلي إحداها كالظهر مثلا إلى جهة ، ثم يلحقها بالعصر إلى نفس الجهة ، ثم يصلي الظهر إلى جهة أخرى ، ويلحقها بالعصر إلى نفس الجهة . ولا يجب عليه أن يصلي الظهر أولا إلى أربع جهات ، ثم يصلي العصر بعد الفراغ منها كذلك . ( 664 ) - إذا التفت أثناء الصلاة إلى كونه منحرفا عن القبلة ، فإن كان انحرافه دون أقصى اليمين أو الشمال ( أي أقل من تسعين درجة عن اتجاه القبلة ) ، فالواجب عليه الميل واستقبال الاتجاه الصحيح للقبلة ، وتصح صلاته . أما إذا كان انحرافه عن القبلة يبلغ أقصى يمينها أو شمالها ، أو يزيد عن ذلك ، كأن يكون يصلي في الاتجاه المعاكس مستدبرا لها تماما ، فالواجب عليه قطع صلاته وإعادتها مع استقبال القبلة . ( 665 ) - يجب على المكلف إذا أراد أداء شئ من الأعمال الأخرى التي يجب فيها استقبال القبلة غير الصلاة - كالذبح مثلا - العمل بالظن إن لم يحصل له اليقين باتجاه القبلة . فإن لم يتمكن من تحصيل الظن أيضا سقط عنه وجوب الاستقبال ، و أتى بالعمل إلى أية جهة شاء .