الحاجة إلى الماء لحفظ النفس وما يلحق بها : ( 586 ) - يجب ترك الوضوء أو الغسل ، والانتقال إلى التيمم بدلا عنهما ، فيما لو خاف المكلف أن يؤدي صرفه الماء فيهما ( الوضوء والغسل ) إلى وقوعه في العطش ، أو وقوع أحد من عياله ، أو أولاده ، أو رفيق سفره ، ومن تعلق به كخادمه ، بنحو يصل إلى حد الهلاك ، أو المرض ، أو المشقة التي لا تتحمل عادة . و كذا لو خاف أن يؤدي ذلك إلى تلف حيوان له يضر ذبحه بحاله ، إذ يجب عليه في هذه الصورة أيضا اعطاء الماء للحيوان والتيمم للصلاة . بل الحكم كذلك وإن لم يكن الحيوان ملكا له . وكذا لو خاف التلف عطشا على شخص ممن يجب عليه حفظه ، و لو كان من غير من ذكر . ( 587 ) - إذا كان لدى المكلف غير الماء الطاهر المحتاج إليه لحفظ النفس ومن الحق بها مقدار آخر من الماء المتنجس يكفي لشربه وشرب المتعلقين به ، فمع هذا يجب عليه استبقاء الماء الطاهر للشرب ويتيمم للصلاة . لكن لو كانت الحاجة للماء لسقي الحيوان الذي يخاف عليه التلف ، وجب عليه في هذه الصورة سقيه الماء النجس ، والوضوء أو الغسل من الماء الطاهر . الحاجة إلى الماء لإزالة الخبث والتطهير : ( 588 ) - من كان لديه مقدار من الماء لا يكفي لإزالة النجاسة عن بدنه أو ثيابه والغسل أو الوضوء ، بنحو لو توضأ به أو اغتسل لم يبق ما يكفيه من الماء لتطهير بدنه أو ثيابه للصلاة ، وجب عليه تطهير البدن أو الثياب به والتيمم للصلاة . لكن هذا فيما لو كان لديه ما يتيمم به من صعيد أو غيره . أما إذا كان فاقدا لما يصح التيمم