عليه أيضا ، فالواجب عليه الوضوء أو الغسل بالماء الموجود والصلاة بالبدن أو الثوب المتنجسين . عدم إباحة الماء الموجود : ( 589 ) - إن لم يكن لديه ماء أو إناء مما يجوز استعماله كأن لم يكن لديه سوى الماء المغصوب أو الموضوع في إناء مغصوب وجب عليه التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل . ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو استعماله في الوضوء أو الغسل : ( 590 ) - إذا ضاق الوقت عن الصلاة مع الوضوء أو الغسل بنحو لو أتى بواحد منهما لزم وقوع الصلاة بكاملها خارج الوقت ، فالواجب عندئذ الانتقال إلى التيمم . أما إذا كان الوقت يتسع ، إما للوضوء مع ادراك ركعة من الصلاة ، أو للتيمم مع ادراك كامل الصلاة في الوقت ، فيجوز له على الأظهر حينئذ أن يختار أيا شاء من الوضوء أو التيمم . وإن كان الأحوط استحبابا له التيمم وادراك كامل الصلاة في الوقت لكن إذا كان الأمر بنحو أنه حتى لو تيمم فلن يدرك الصلاة بكاملها في الوقت ، وبعبارة أخرى دار الأمر بين الوضوء وادراك ركعة من الصلاة ، أو التيمم وادراك قسم من الصلاة مع وقوع شئ منها خارج الوقت ، فيجب هنا على الأحوط بل الأقرب الوضوء وادراك ركعة من الصلاة في الوقت . ( 591 ) - إذا أخر الصلاة عامدا ، بنحو لم يتسع الوقت للوضوء أو الغسل كان آثما ، لكن صلاته مع التيمم صحيحة . ( 592 ) - من شك في ادراك الصلاة ولو ركعة منها إن توضأ أو اغتسل لخوف