خوف الضرر من استعمال الماء : ( 581 ) - إذا خاف المكلف أن يؤدي به استعمال الماء إلى الهلاك أو حدوث مرض أو عيب فيه ، أو ازدياد مرضه وشدته ، أو تأخير شفائه منه ، أو صعوبة معالجته ، وجب عليه التيمم . لكن لو فرض اختصاص المحذور باستعمال الماء البارد مثلا وارتفاعه بتسخين الماء ، فالواجب عندئذ الوضوء بالماء المسخن أو الاغتسال به إذا كانت نفقة تسخينه في حدود المتعارف ، دون ما إذا تجاوزته . ( 582 ) - ليس المراد بخوف الضرر اليقين بترتبه ، بل يكفي في لزوم الانتقال إلى التيمم حصول الاحتمال لديه بالضرر إذا كان عقلائيا ويراه الناس في محله مع تحقق خوف الضرر له بالفعل بسبب ذلك الاحتمال . ( 583 ) - من كان مصابا بوجع في عينيه ، وكان الماء مضرا بحاله ، يجب عليه التيمم . ( 584 ) - إذا تيمم ليقينه بترتب الضرر ، أو خوفه حصوله ، ثم تبين له قبل الصلاة أن لا ضرر عليه من استعمال الماء ، فتيممه باطل . وإذا تبين له ذلك بعد أن صلى ، فإن كان يقينه ناشئا من دلائل معتبرة ، فصلاته صحيحة . وإلا وجب عليه إعادة الصلاة على الأحوط . ( 585 ) - من تيقن عدم حصول الضرر من استعماله الماء ، فاغتسل أو توضأ ، ثم انكشف له الخلاف ، وأن الماء مضر بحاله ، فغسله ووضوؤه صحيحان .