( 575 ) - من علم بعدم وجود الماء ، أو أخبرته البينة بذلك ، فإذا أبطل وضوءه بعد دخول الوقت ، أو أراق ما لديه من الماء ، يكون قد عصى ، لكن صلاته مع التيمم صحيحة . لزوم المشقة الزائدة عن الحد من تحصيل الماء أو استعماله : ( 576 ) - من لم يمكنه الوصول إلى الماء أو تحصيله - لعجز أو ضعف أو خوف من لص أو سبع أو شبههما ، أو لعدم الحصول على أداة يمكنه إخراج الماء بها من البئر ونحوها مثلا - وجب عليه التيمم . وكذا لو كان تحصيل الماء أو استعماله مستلزما لمشقة لا تتحمل عادة . ( 577 ) - إذا توقف إخراج الماء من البئر مثلا على شراء دلو أو حبل أو شبههما ، أو استئجارهما ، وجب عليه ذلك ، حتى لو كان بأضعاف القيمة الأصلية ، ما لم يكن ذلك مجحفا بحقه . وكذا لو توقف تحصيل الماء على شرائه بأضعاف قيمته بشرط أن لا يكون بذل المال اللازم في ذلك كله مضرا بحاله ( 578 ) - إذا اضطر إلى الاقتراض من أجل شراء الماء وجب ذلك ، إلا أن يخشى عدم التمكن من أداء القرض فيما بعد ، فلا يجب عليه في هذه الصورة . ( 579 ) - إذا أمكن حفر بئر لتحصيل الماء دون لزوم مشقة وجب ذلك . إلا أن يلزم منه ضرر - غير مالي - مهم ينتفي وجوب هذا العمل بسببه . ( 580 ) - من لا يجد الماء ، إذا وجد من يهبه إياه من دون منة ، وجب عليه القبول .