responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 140


( 575 ) - من علم بعدم وجود الماء ، أو أخبرته البينة بذلك ، فإذا أبطل وضوءه بعد دخول الوقت ، أو أراق ما لديه من الماء ، يكون قد عصى ، لكن صلاته مع التيمم صحيحة .
لزوم المشقة الزائدة عن الحد من تحصيل الماء أو استعماله :
( 576 ) - من لم يمكنه الوصول إلى الماء أو تحصيله - لعجز أو ضعف أو خوف من لص أو سبع أو شبههما ، أو لعدم الحصول على أداة يمكنه إخراج الماء بها من البئر ونحوها مثلا - وجب عليه التيمم . وكذا لو كان تحصيل الماء أو استعماله مستلزما لمشقة لا تتحمل عادة .
( 577 ) - إذا توقف إخراج الماء من البئر مثلا على شراء دلو أو حبل أو شبههما ، أو استئجارهما ، وجب عليه ذلك ، حتى لو كان بأضعاف القيمة الأصلية ، ما لم يكن ذلك مجحفا بحقه . وكذا لو توقف تحصيل الماء على شرائه بأضعاف قيمته بشرط أن لا يكون بذل المال اللازم في ذلك كله مضرا بحاله ( 578 ) - إذا اضطر إلى الاقتراض من أجل شراء الماء وجب ذلك ، إلا أن يخشى عدم التمكن من أداء القرض فيما بعد ، فلا يجب عليه في هذه الصورة .
( 579 ) - إذا أمكن حفر بئر لتحصيل الماء دون لزوم مشقة وجب ذلك . إلا أن يلزم منه ضرر - غير مالي - مهم ينتفي وجوب هذا العمل بسببه .
( 580 ) - من لا يجد الماء ، إذا وجد من يهبه إياه من دون منة ، وجب عليه القبول .

140

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست