عجز أو ضاق وقته عن مقدار منه ، فلا يسقط وجوب الطلب في المقدار الممكن أو الذي يتسع له الوقت . وإذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو قاطع طريق ، فلا يجوز له الطلب . ( 569 ) - إذا ترك البحث عن الماء إلى أن ضاق وقت الصلاة ، فإنه يكون قد عصى ، لكن عليه أن يتيمم للصلاة ، وتكون صلاته مع التيمم صحيحة . ( 570 ) - من تيقن بعدم وجود الماء وصلى متيمما دون أن يفحص عنه ثم تبين له بعد الصلاة أنه لو بحث عنه لوجده ، وجب عليه على الأحوط إعادة الصلاة . ( 571 ) - إذا فحص عن الماء ولم يجده ، فصلى متيمما ، ثم تبين له بعد الصلاة وجود الماء في المكان الذي كان قد بحث فيه ، فالأحوط استحبابا له إعادة الصلاة ، و إن كان عدم الوجوب لا يخلو من وجه . ( 572 ) - من كان على وضوء حين دخول وقت الصلاة ، وعلم أنه إن أبطل وضوءه فلن يتمكن من الحصول على الماء أو من الوضوء ثانية ، فلا يجوز له إبطاله إن لم يلزم من المحافظة عليه ضرر أو مشقة . ( 573 ) - من كان متوضئا قبل دخول وقت الصلاة ، وعلم أو احتمل احتمالا عقلائيا ، أو أخبرته البينة - أي رجلان عادلان - أنه إن أبطل وضوءه فلن يتمكن من الحصول على الماء للصلاة بعد دخول الوقت ، فالأحوط وجوبا له في هذه الصورة المحافظة على وضوئه ، ما لم يلزم من ذلك ضرر أو مشقة . ( 574 ) - من كان لديه مقدار من الماء يكفيه لخصوص الوضوء أو الغسل فقط ، فإذا علم أنه إن أراقه فلن يتمكن من الحصول على ماء آخر ، حرم عليه إراقته بعد دخول وقت الصلاة . والأحوط وجوبا ترك إراقته حتى قبل دخول الوقت أيضا .