responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 138


حوالي 200 قدم - في الجهات الأربع إذا كانت الأرض حزنة ، أي ذات عوائق طبيعية وتضاريس وأشجار تمنع من سهولة الحركة فيها . وبمقدار رمية سهمين في الجهات الأربع أيضا ، إذا كانت الأرض سهلة خالية من العوائق .
( 563 ) - إذا كانت الأرض في بعض جهاتها حزنة ، وفي بعضها الآخر سهلة ، يعمل في كل جهة بحكمها من البحث مقدار رمية سهم أو سهمين . وكذا إذا اختلفت أبعاض الأرض في جهة واحدة ، فكان قسم منها سهلا ، وقسم حزنا .
( 564 ) - إذا تيقن المكلف أو اطمأن بوجود الماء في إحدى الجهات ، على مسافة أبعد من المقدار المذكور الذي يجب الطلب فيه ، وجب عليه الذهاب لتحصيله بشرط أن يكون ثمة متسع من الوقت لإتيانه مع ادراك الصلاة ، وعدم وجود مانع من الذهاب ، وعدم استلزام ذلك المشقة .
( 565 ) - لا يجب الطلب على نفس المكلف ، بل يجوز له الاستنابة فيه بإرسال شخص يطمأن بقوله . ويجوز أن ينوب شخص واحد عن عدة أشخاص في ذلك . كما يسقط وجوب الطلب من جهة ما أيضا بإخبار مخبر من أهل تلك المحلة بعدم وجود الماء في تلك الناحية بشرط حصول الاطمئنان من قوله .
( 566 ) - إذا احتمل وجود الماء في رحله ، أو مع القافلة ، أو في محل نزولها ، وجب عليه الفحص إلى أن يتيقن بعدم وجوده ، أو ييأس من وجدانه وتحصيله .
( 567 ) - إذا كان قد فحص عن الماء قبل دخول وقت الصلاة فلم يجد ، فلا يجب عليه إعادة الطلب بعد دخول الوقت ما دام لم يغادر مكانه . وكذا لو طلبه في وقت صلاة ما ، فلا يجب عليه تكرار الطلب بدخول وقت صلاة أخرى .
( 568 ) - يسقط وجوب الطلب فيما لو خاف على نفسه من السباع ، أو استلزم البحث مشقة لا يمكنه تحملها ، أو ضاق وقت الصلاة عن الطلب مطلقا . أما لو

138

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست