حوالي 200 قدم - في الجهات الأربع إذا كانت الأرض حزنة ، أي ذات عوائق طبيعية وتضاريس وأشجار تمنع من سهولة الحركة فيها . وبمقدار رمية سهمين في الجهات الأربع أيضا ، إذا كانت الأرض سهلة خالية من العوائق . ( 563 ) - إذا كانت الأرض في بعض جهاتها حزنة ، وفي بعضها الآخر سهلة ، يعمل في كل جهة بحكمها من البحث مقدار رمية سهم أو سهمين . وكذا إذا اختلفت أبعاض الأرض في جهة واحدة ، فكان قسم منها سهلا ، وقسم حزنا . ( 564 ) - إذا تيقن المكلف أو اطمأن بوجود الماء في إحدى الجهات ، على مسافة أبعد من المقدار المذكور الذي يجب الطلب فيه ، وجب عليه الذهاب لتحصيله بشرط أن يكون ثمة متسع من الوقت لإتيانه مع ادراك الصلاة ، وعدم وجود مانع من الذهاب ، وعدم استلزام ذلك المشقة . ( 565 ) - لا يجب الطلب على نفس المكلف ، بل يجوز له الاستنابة فيه بإرسال شخص يطمأن بقوله . ويجوز أن ينوب شخص واحد عن عدة أشخاص في ذلك . كما يسقط وجوب الطلب من جهة ما أيضا بإخبار مخبر من أهل تلك المحلة بعدم وجود الماء في تلك الناحية بشرط حصول الاطمئنان من قوله . ( 566 ) - إذا احتمل وجود الماء في رحله ، أو مع القافلة ، أو في محل نزولها ، وجب عليه الفحص إلى أن يتيقن بعدم وجوده ، أو ييأس من وجدانه وتحصيله . ( 567 ) - إذا كان قد فحص عن الماء قبل دخول وقت الصلاة فلم يجد ، فلا يجب عليه إعادة الطلب بعد دخول الوقت ما دام لم يغادر مكانه . وكذا لو طلبه في وقت صلاة ما ، فلا يجب عليه تكرار الطلب بدخول وقت صلاة أخرى . ( 568 ) - يسقط وجوب الطلب فيما لو خاف على نفسه من السباع ، أو استلزم البحث مشقة لا يمكنه تحملها ، أو ضاق وقت الصلاة عن الطلب مطلقا . أما لو