( 513 ) - لا يجب كفن الميت على أقاربه ، حتى لو كانوا ممن تجب عليهم نفقته حال الحياة . ( 514 ) - يشترط في المقدار الواجب من كل من قطع الكفن الثلاث ألا يكون رقيقا إلى درجة يبدو بدن الميت من خلالها ، والأحوط الأظهر رعاية هذا الشرط في الزائد على المقدار الواجب أيضا . فمع عدم المراعاة لا تحصل الوظيفة الاستحبابية وإن لم يضر ذلك بأصل الكفن . ( 515 ) - لا يجوز تكفين الميت بالمغصوب حتى لو تعذر وجود المباح . ويجب نزع الكفن عن الميت إذا كان مغصوبا ولم يرض صاحبه . ( 516 ) - يشترط الطهارة في الكفن ، فلا يجوز تكفين الميت بالمتنجس . و الأحوط وجوبا ترك ذلك حتى لو كانت نجاسته معفوا عنها في الصلاة . ( 517 ) - لا يجوز في حال الاختيار تكفين الميت بثوب مصنوع من صوف الحيوان المحرم الأكل أو شعره . والأحوط وجوبا ترك تكفينه بجلد الحيوان المحلل الأكل أيضا . أما التكفين بثوب مصنوع من صوف حيوان محلل الأكل أو شعره فلا بأس به إذا صدق على المصنوع أنه ثوب أو لباس . ( 518 ) - إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو بنجاسة خارجية ، وجب تطهيره ما لم يؤد ذلك إلى تلفه . وإن كان جواز قطع المتنجس - إذا كان زائدا عن المقدار الساتر للعورة - لا يخلو عن وجه ، فلو كان قد أنزل في قبره يجوز لهم قطعه ، بل لو كان في إخراج الميت من قبره توهين له تعين القطع ، وإذا لم يمكن غسله أو قطعه وجب تبديله مع الامكان . ( 519 ) - لا يجوز تكفين الرجال بالحرير الخالص . والأحوط وجوبا ترك تكفين النساء به أيضا .