responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 122


3 - الإزار : ويجب أن يكون بمقدار يشمل جميع البدن ، ويمكن عقد طرفيه طولا ، ورد أحد طرفيه على الآخر عرضا .
( 508 ) - إذا تعذرت القطعات الثلاث اكتفي بالميسور بدلا من كل منها ، وإن لم يصدق عليه اسم أي من القطع الثلاث . بل إذا تعذر وجودها إلا مقدار ما يستر العورة وجب سترها به .
( 509 ) - إذا كان الورثة بالغين ، وأجازوا أخذ ما يزيد على المقدار الواجب من الكفن من حصتهم من الإرث ، فلا إشكال . والأحوط وجوبا أن لا يؤخذ من حصة الورثة غير البالغين شئ مما يزيد على الكفن الواجب .
( 510 ) - إذا كان الميت قد أوصى بإخراج المقدار المستحب من كفنه من ثلث تركته ، أو أوصى بصرف الثلث في مصارفه - دون أن يعين مورده ، أو مع تعيين مورد قسم منه وبقاء قسم آخر دون تعيين - فيجوز في جميع هذه الصور إخراج المقدار المستحب من الكفن من الثلث .
( 511 ) - إذا لم يكن الميت قد أوصى باخراج الكفن من ثلث ماله ، فيجوز إخراج الكفن وواجبات الدفن الأخرى - بالمستوى الذي يليق بشأن الميت حسب المتعارف - من أصل التركة .
( 512 ) - كفن المرأة على زوجها - حتى لو كان لها مال - فيما لو كان لزوجها مال يستطيع معه تكفينها ، وإلا وجب على الأظهر إخراج كفنها من مالها . وكذا الحكم على الأظهر في المطلقة الرجعية - حسب ما بين في كتاب الطلاق - إن ماتت قبل إكمال عدتها ، فيجب عندئذ على زوجها أداء كفنها . والأحوط استحبابا المصالحة بين الزوج والورثة في هذه النفقات . وفيما لو كان الزوج مجنونا أو غير بالغ ، فالواجب على وليه تكفين المرأة من مال الزوج .

122

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست