التحنيط : ( 520 ) - يجب تحنيط الميت بعد تغسيله ، وذلك بإمساس مساجده السبعة - أي الجبهة وباطن الكفين والركبتين ورأس إبهامي الرجلين - بالكافور ، كما يستحب مسح رأس أنفه به أيضا . ( 521 ) - يشترط كون الكافور مسحوقا ، جديدا ، له رائحة . فلا يجزي العتيق الذي قد زالت رائحته . ( 522 ) - الأحوط استحبابا الشروع من الجبهة ، ولا يشترط الترتيب في المواضع الأخرى . ( 523 ) - الأفضل تحنيط الميت قبل تكفينه ، وإن جاز تحنيطه أثناء التكفين و بعده . ( 524 ) - إذا مات المحرم للحج قبل السعي بين الصفا والمروة ، لم يجز تحنيطه . و كذا لا يجوز تحنيط المحرم للعمرة إذا مات قبل التقصير . ( 525 ) - يجب تحنيط المعتدة من وفاة زوجها إذا ماتت ، وإن كان يحرم عليها استعمال الطيب وهي على قيد الحياة . ( 526 ) - يكره تعطير الميت بالمسك والعنبر والعود وغيرها من العطور ، كما يكره خلط المذكورات بالكافور لتحنيطه به في الحنوط . ( 527 ) - يستحب خلط الكافور بشئ من تربة الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، لكن يجب الامتناع عندئذ عن وضع الكافور في مواضع يلزم من وضعه فيها هتك للتربة الحسينية . ويشترط عدم كون التربة بمقدار زائد ينتفي معه صدق الكافور على الخليط .