responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 121


الوضوء للصلاة على الأحوط ، فيجب على الأحوط ضم الوضوء إليه لمن أراد الصلاة .
( 502 ) - لا يتكرر الغسل بتكرر المس ، ولا بتعدد الأموات الذين يمسهم . فلو مس ميتا عدة مرات ، أو مس عدة أموات ، يجزيه غسل واحد .
( 503 ) - لا يخلو جواز المكث في المساجد وقراءة العزائم لمن مس ميتا و لم يغتسل من وجه ، وإن كان الأحوط استحبابا اجتناب ذلك . لكن يجب عليه الغسل للصلاة وشبهها .
( 504 ) - من أتى بغسل الجنابة وغفل عن كونه مكلفا بغسل المس ، فإن كان قد أتى بهذا الغسل بقصد اتيان الوظيفة والتكليف ، أجزأه ذلك عن غسل المس .
( 505 ) - يشترط إحراز برد الميت حين مسه في وجوب الغسل ، فلا يجب الغسل بمس الميت مع الشك في كون المس قد حصل قبل برده أم بعده .
( 506 ) - الشهيد بحكم من قد تم تغسيله ، فلا يجب الغسل بمس بدنه . وكذا حكم من وجب قتله بحد أو قصاص إذا كان قد اغتسل قبل إقامة الحد عليه ، فلا يجب الغسل بمس بدنه أيضا .
تكفين الميت :
( 507 ) - يجب تكفين الميت المسلم بثلاث قطع هي :
1 - المئزر : ويعتبر فيه على الأحوط أن يكون ساترا أطراف البدن ما بين السرة والركبة ، والأفضل كونه من الصدر إلى قبة القدم .
2 - القميص : ويجب أن يكون ساترا جميع البدن ما بين المنكبين إلى نصف الساق . والأفضل وصوله إلى قبة القدم ، مع رعاية صدق القميص عليه عرفا .

121

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست