الوضوء للصلاة على الأحوط ، فيجب على الأحوط ضم الوضوء إليه لمن أراد الصلاة . ( 502 ) - لا يتكرر الغسل بتكرر المس ، ولا بتعدد الأموات الذين يمسهم . فلو مس ميتا عدة مرات ، أو مس عدة أموات ، يجزيه غسل واحد . ( 503 ) - لا يخلو جواز المكث في المساجد وقراءة العزائم لمن مس ميتا و لم يغتسل من وجه ، وإن كان الأحوط استحبابا اجتناب ذلك . لكن يجب عليه الغسل للصلاة وشبهها . ( 504 ) - من أتى بغسل الجنابة وغفل عن كونه مكلفا بغسل المس ، فإن كان قد أتى بهذا الغسل بقصد اتيان الوظيفة والتكليف ، أجزأه ذلك عن غسل المس . ( 505 ) - يشترط إحراز برد الميت حين مسه في وجوب الغسل ، فلا يجب الغسل بمس الميت مع الشك في كون المس قد حصل قبل برده أم بعده . ( 506 ) - الشهيد بحكم من قد تم تغسيله ، فلا يجب الغسل بمس بدنه . وكذا حكم من وجب قتله بحد أو قصاص إذا كان قد اغتسل قبل إقامة الحد عليه ، فلا يجب الغسل بمس بدنه أيضا . تكفين الميت : ( 507 ) - يجب تكفين الميت المسلم بثلاث قطع هي : 1 - المئزر : ويعتبر فيه على الأحوط أن يكون ساترا أطراف البدن ما بين السرة والركبة ، والأفضل كونه من الصدر إلى قبة القدم . 2 - القميص : ويجب أن يكون ساترا جميع البدن ما بين المنكبين إلى نصف الساق . والأفضل وصوله إلى قبة القدم ، مع رعاية صدق القميص عليه عرفا .