responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 119


الموجود قراحا مع وجود السدر والكافور ، فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يخلط الماء بشئ من السدر بنحو لا يصل فيه حد الإضافة ، ويغسل الميت به الغسل الأول بقصد الوظيفة الفعلية ، ثم ييمم الميت مرتين بدلا عن الغسلين الآخرين .
( 487 ) - إذا يمم الميت بسبب فقدان الماء ، ثم وجد الماء بعد ذلك ، فيجب - فيما لو لم يكن هناك خوف على الميت بسبب تأخير دفنه - أن يصار إلى تغسيله وإعادة تحنيطه وتكفينه ، والأحوط وجوبا إعادة الصلاة عليه أيضا فيما لو كان قد صلي عليه .
( 488 ) - يجب على الأظهر - في تيمم الميت - أن يكون ذلك بيد الحي ، وذلك بأن يجلس الميت مع الإمكان وعدم وجود محذور ، ويقف الميمم خلفه ويضرب الأرض بيديه ( الحي ) ، ثم يمسح بهما مواضع تيمم الميت من الوجه وظهر الكفين .
لكن الأحوط استحبابا أن يضم إلى ذلك تيميم الميت بيديه نفسه أيضا .
غسل مس الميت :
( 489 ) - يجب الغسل بمس بدن الميت الانساني إذا حصل المس بعد برده وقبل غسله . سواء كان الميت كافرا أو مسلما ، حال اليقظة كان المس أم حال النوم ، مع الاختيار أم بدونه .
( 490 ) - لا يجب الغسل بمس ميتة الحيوان .
( 491 ) - مس الميت بعد تيميمه - فيما لو كانت الوظيفة تيميمه - كمسه بعد غسله في كونه لا يوجب الغسل على الأظهر ، وإن كان الأحوط استحبابا الاغتسال لذلك .
( 492 ) - لا يجب الغسل بمس الميت قبل برد كامل بدنه ، وإن كان الموضع

119

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست