الموجود قراحا مع وجود السدر والكافور ، فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يخلط الماء بشئ من السدر بنحو لا يصل فيه حد الإضافة ، ويغسل الميت به الغسل الأول بقصد الوظيفة الفعلية ، ثم ييمم الميت مرتين بدلا عن الغسلين الآخرين . ( 487 ) - إذا يمم الميت بسبب فقدان الماء ، ثم وجد الماء بعد ذلك ، فيجب - فيما لو لم يكن هناك خوف على الميت بسبب تأخير دفنه - أن يصار إلى تغسيله وإعادة تحنيطه وتكفينه ، والأحوط وجوبا إعادة الصلاة عليه أيضا فيما لو كان قد صلي عليه . ( 488 ) - يجب على الأظهر - في تيمم الميت - أن يكون ذلك بيد الحي ، وذلك بأن يجلس الميت مع الإمكان وعدم وجود محذور ، ويقف الميمم خلفه ويضرب الأرض بيديه ( الحي ) ، ثم يمسح بهما مواضع تيمم الميت من الوجه وظهر الكفين . لكن الأحوط استحبابا أن يضم إلى ذلك تيميم الميت بيديه نفسه أيضا . غسل مس الميت : ( 489 ) - يجب الغسل بمس بدن الميت الانساني إذا حصل المس بعد برده وقبل غسله . سواء كان الميت كافرا أو مسلما ، حال اليقظة كان المس أم حال النوم ، مع الاختيار أم بدونه . ( 490 ) - لا يجب الغسل بمس ميتة الحيوان . ( 491 ) - مس الميت بعد تيميمه - فيما لو كانت الوظيفة تيميمه - كمسه بعد غسله في كونه لا يوجب الغسل على الأظهر ، وإن كان الأحوط استحبابا الاغتسال لذلك . ( 492 ) - لا يجب الغسل بمس الميت قبل برد كامل بدنه ، وإن كان الموضع