يستر البدن . وكذا إذا كان الميت أنثى ولم يعثر على امرأة تغسلها ، فيجوز أن يؤدي ذلك رجل من محارمها النسبيين أو الرضاعيين من وراء الثياب ، بعد استئذان جميع أوليائها وخاصة الزوج . ( 482 ) - يحرم النظر إلى عورة الميت ، ولو نظر إليها غاسله يكون قد عصى ، لكن لا يبطل الغسل بذلك . ( 483 ) - لو كان موضع من بدن الميت متنجسا ، وجب تطهير ذلك الموضع قبل غسله . ( 484 ) - كيفية غسل الميت كغسل الجنابة ، والأحوط استحبابا عدم تغسيله بالارتماسي طالما أمكن الترتيبي . ويشترط في تغسيله بالارتماسي أن يكون الماء كثيرا . ( 485 ) - إذا مات الميت محدثا بالأكبر من حيض أو جنابة ، فلا يجب تغسيله لهما ، بل يجزي غسل الميت عنهما ، لكن الأحوط ضم نية غسل الحيض أو الجنابة معه أيضا . ( 486 ) - إذا تعذر وجود الماء ، أو كان هناك مانع من استعماله ، وجب على الأحوط أن ييمم الميت ثلاث مرات ، يقصد بالأول منها ما في الذمة . وأما إذا وجد الماء ، لكنه لم يكن يكفي لغير غسل واحد ، فللمسألة حينئذ صورتان : الأولى : أن يكون الماء الموجود بنحو يصلح لاستعماله في غسل معين فقط ، كأن يكون مخلوطا بالسدر أو الكافور ، فيجب في هذه الصورة استعمال الماء فيما يصلح له من الغسل المعين ، وتيميم الميت مرتين بدلا عن الغسلين الآخرين . مع مراعاة الترتيب في هذه الأعمال بالنحو الذي يعتبر فيه بين الأغسال . الثانية : أن يكون بنحو يصلح لأي واحد من الأغسال . كأن يكون الماء