أحكام الأواني ( 235 ) - يحرم الأكل والشرب من إناء مصنوع من جلد كلب أو خنزير أو ميتة مع العلم بتأثر المأكول والمشروب بالإناء وانفعاله به كما لو كان الطعام رطبا رطوبة مسرية . والأحوط وجوبا الاجتناب عن استعماله في الأكل والشرب حتى مع عدم العلم بذلك . كما لا يجوز استعمال إناء كذا في الوضوء والغسل ونحوه مما يشترط فيه الطهارة . بل الأحوط وجوبا ترك استعمال جلود الكلاب والخنازير والميتة مطلقا حتى لو لم تكن من الأواني ولم يكن المجال المستعملة فيه مشروطا بالطهارة . ( 236 ) - يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب . ( 237 ) - لا بأس باقتناء آنية الذهب والفضة واستعمالها للزينة . أما استعمالها في غير الزينة فالأحوط وجوبا تركه . ( 238 ) - يحرم صناعة آنية الذهب والفضة للاستعمال المحرم . ويجوز لغير ذلك ويحل أخذ الأجرة عليها عندئذ . ( 239 ) - لا بأس ببيع وشراء آنية الذهب والفضة لغير الاستعمالات المحرمة ، و ما يؤخذ ثمنا لها محكوم بالحلية . ( 240 ) - قوالب الفناجين المصنوعة من الذهب أو الفضة إذا صدق عليها أنها آنية بعد فصلها عن الفنجان فاستعمالها محرم مطلقا منضمة للفنجان وبدونه . أما إن لم يصدق كونها آنية عند استقلالها عن الفنجان فلا بأس باستعمالها . ( 241 ) - استعمال الإناء المطلي بماء الذهب أو الفضة محل إشكال . فالأحوط وجوبا تركه سواء صدق عليه أنه إناء واحد أم اعتبر إناءين متداخلين .