( 242 ) - لا بأس باستعمال الإناء المصنوع من المعدن المخلوط بشئ من الذهب أو الفضة إذا لم يكن مقدار الذهب أو الفضة فيه إلى درجة تسمح بتسميته إناء ذهب أو فضة . ( 243 ) - لا بأس باستعمال أواني الذهب والفضة حال الاضطرار لكن في غير الوضوء والغسل . ( 244 ) - لا بأس باستعمال الآنية المشكوك كونها من الذهب أو الفضة أم من غيرهما . ( 245 ) - لا يخلو استعمال رأس أنبوب النرجيلة وقراب السيف والخنجر و قاب القرآن وظرف العطر والكحل من الإشكال إذا كانت من ذهب أو فضة بل الأظهر المنع في ظرف العطر والكحل . ( 246 ) - إفراغ الطعام الموجود في إناء الذهب أو الفضة في إناء آخر ليس من الاستعمال المحرم إذا لم يكن مع قصد تناول الطعام من الإناء الثاني . بل يجوز مع هذا القصد أيضا إذا كانت الغاية الفرار من حرمة استعمال إناء الذهب أو الفضة .