responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 66


( 242 ) - لا بأس باستعمال الإناء المصنوع من المعدن المخلوط بشئ من الذهب أو الفضة إذا لم يكن مقدار الذهب أو الفضة فيه إلى درجة تسمح بتسميته إناء ذهب أو فضة .
( 243 ) - لا بأس باستعمال أواني الذهب والفضة حال الاضطرار لكن في غير الوضوء والغسل .
( 244 ) - لا بأس باستعمال الآنية المشكوك كونها من الذهب أو الفضة أم من غيرهما .
( 245 ) - لا يخلو استعمال رأس أنبوب النرجيلة وقراب السيف والخنجر و قاب القرآن وظرف العطر والكحل من الإشكال إذا كانت من ذهب أو فضة بل الأظهر المنع في ظرف العطر والكحل .
( 246 ) - إفراغ الطعام الموجود في إناء الذهب أو الفضة في إناء آخر ليس من الاستعمال المحرم إذا لم يكن مع قصد تناول الطعام من الإناء الثاني . بل يجوز مع هذا القصد أيضا إذا كانت الغاية الفرار من حرمة استعمال إناء الذهب أو الفضة .

66

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست