غيبة المسلم ثبوت طهارة المتنجسات 12 - غيبة المسلم : فهي مطهرة لبدنه وثيابه وسائر لوازمه الموجودة معه حين غيبته ، من آنية و فراش ونحوها إذا كانت متنجسة ، بشرط أن نحتمل قيامه بتطهيرها ، أو حصول الطهارة لها بشكل من الأشكال ، ولو بواسطة تعرضها للغمس في الماء الجاري مثلا . ثبوت طهارة المتنجسات ( 232 ) - يثبت الطهارة بالعلم ، والبينة ( أي إخبار العدلين ) ، وإخبار ذي اليد بحصول التطهير ، أو بأن مسلما قد طهره ، حتى لو لم نعلم بصحة تطهيره له . ( 233 ) - يحكم بطهارة الثوب مثلا إذا أخبر الموكل بتطهيره بحصول ذلك بعد استلامه له ، بشرط عدم الظن بالخلاف . ( 234 ) - إذا كان المكلف من صفاته التردد بنحو لا يحصل له اليقين الفعلي بطهارة ما يقوم بتطهيره ، يجوز له الاكتفاء باليقين التقديري المتعارف إذا تمكن من تشخيصه ، أي يغسل المتنجس بالمقدار الذي لو فعله يحصل به اليقين بالطهارة لسائر المسلمين العاديين ، وإن لم يحصل له اليقين شخصيا . وإذا لم يتمكن من تشخيص اليقين التقديري يجوز له الاكتفاء بالظن في حصول الطهارة .