3 - الشمس : فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل ، من الأبنية ، وما اتصل بها من أخشاب وأعتاب وأبواب وأوتاد . وكذلك الأشجار والنبات والخضروات ما دامت لم تقطف ، كما تطهر الحصر أيضا . لكن كل ذلك بشروط : 1 - أن يكون على المتنجس رطوبة مسرية ، فإن كان جافا وأريد تطهيره يصار إلى ترطيبه . 2 - أن تقوم الشمس بتجفيف المتنجس ، ويكون التجفيف مستندا إلى إشراق الشمس عليه عرفا ، وإن شاركها غيرها في الجملة كالريح ، بنحو لا يضر في صدق إسناد التجفيف إلى الشمس . 3 - زوال عين النجاسة قبل تحقق إشراق الشمس الذي استند إليه التجفيف . 4 - أن تكون أشعة الشمس مسلطة على المتنجس بشكل مباشر ، فلو حجبها غيم أو ستار لا يطهر المحل حتى لو جف . إلا أن يكون الغيم رقيقا بنحو لا يمنع أشعة الشمس وإشراقها عليه . 5 - يشترط في تطهير خصوص الباطن المتنجس ، إضافة إلى ما مر ، أن يتم تجفيفه مع الظاهر - بواسطة اشراق الشمس على الظاهر - دفعة واحدة . فإذا جف الظاهر وحده أولا ، ثم جف الباطن في اشراق آخر للشمس ، يبقى الباطن على نجاسته . ( 207 ) - المنقولات التي أصلها من الأرض ، لكن لم يعد يصدق عليها اسم الأرض كالجرار والسبحة والتربة ، لا تطهر بالشمس . ( 208 ) - ما كان محسوبا من الأرض يطهر بالشمس حتى لو كان منقولا ، كالحجارة وأمثالها .