أحكام الديات القتل على ثلاثة أقسام : الأول : القتل العمدي ، وهو أن يصدر القتل لشخص ما من القاتل مع قصده له وتعمده لحصوله . الثاني : القتل الشبيه بالعمد ، وهو أن يقصد القاتل المقتول بشئ غير القتل ، مثل الضرب للتأديب ، مع كون آلة الضرب مما لا تقتل عادة ، فيتفق حصول القتل بذلك الضرب . الثالث : قتل الخطأ ، وهو ألا يكون للقاتل قصد إلى المقتول بأي وجه ، لا بإرادة قتله ولا بإرادة إيصال أي ضرر آخر إليه ، بل يقصد إلى شئ آخر فيتفق إصابة المقتول ، كمن يقصد بحجر إلى حيوان فيرميه به ، فيتفق أن يصيب شخصا فيقتله . ( 2157 ) - عمد الصبي والمجنون ملحق بالقتل خطأ . ( 2158 ) - لو اعتقد شخص استحقاق آخر للقتل قصاصا أو للكفر فقتله ، ثم تبين بعد ذلك أنه لم يكن مستحقا للقتل ، فإن ذلك من موارد القتل الشبيه بالعمد . ( 2159 ) - يتخير ولي المقتول عمدا بين العفو عن الجاني وبين القصاص منه ، كما