responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 535


أحكام الديات القتل على ثلاثة أقسام :
الأول : القتل العمدي ، وهو أن يصدر القتل لشخص ما من القاتل مع قصده له وتعمده لحصوله .
الثاني : القتل الشبيه بالعمد ، وهو أن يقصد القاتل المقتول بشئ غير القتل ، مثل الضرب للتأديب ، مع كون آلة الضرب مما لا تقتل عادة ، فيتفق حصول القتل بذلك الضرب .
الثالث : قتل الخطأ ، وهو ألا يكون للقاتل قصد إلى المقتول بأي وجه ، لا بإرادة قتله ولا بإرادة إيصال أي ضرر آخر إليه ، بل يقصد إلى شئ آخر فيتفق إصابة المقتول ، كمن يقصد بحجر إلى حيوان فيرميه به ، فيتفق أن يصيب شخصا فيقتله .
( 2157 ) - عمد الصبي والمجنون ملحق بالقتل خطأ .
( 2158 ) - لو اعتقد شخص استحقاق آخر للقتل قصاصا أو للكفر فقتله ، ثم تبين بعد ذلك أنه لم يكن مستحقا للقتل ، فإن ذلك من موارد القتل الشبيه بالعمد .
( 2159 ) - يتخير ولي المقتول عمدا بين العفو عن الجاني وبين القصاص منه ، كما

535

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست