رجع ماله إليه . والأحوط استحبابا ترك تقسيم ماله إلى أن يحصل العلم العادي أو الاطمئنان بموته . ( 2156 ) - الأقارب المهدوم عليهم مثلا إذا لم يعلم الأسبق موتا فهم يرث بعضهم بعضا . أما لو علم الأسبق موتا كان الإرث لمن تأخر موته .