أفضاها فتحرم عليه مؤبدا على الأحوط لكنها لا تخرج من زوجيته دون طلاق على أية حال ، فيجب عليه الانفاق عليها ما داما حيين كما يجب عليه دية الإفضاء بالإضافة إلى المهر . ( 1870 ) - تحرم المطلقة ثلاثا على زوجها المطلق لها ، نعم لو تزوجت بغيره و دخل بها فطلقها حلت لزوجها الأول ( على تفصيل يأتي في كتاب الطلاق ) . ( 1871 ) - لا يجوز التزوج بالخامسة لمن عنده أربع نساء دائميات ، إلا أن يطلق واحدة منهن وتنقضي عدتها إذا كانت رجعية ، أما إن كان طلاقها بائنا ، فلا يشترط انقضاء عدتها في جواز التزوج من غيرها وإن كان ذلك قبل انقضائها مكروها بل هو خلاف الاحتياط . أحكام العقد الدائم ( 1872 ) - يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها ، و يجب عليها أن تمكن زوجها من نفسها بما شاء من الاستمتاعات . وليس لها منعه من المقاربة إلا لعذر شرعي ، فإذا عملت بوظيفتها استحقت النفقة على زوجها من الغذاء واللباس والمسكن وغير ذلك من الاحتياجات المذكورة في محله ، فإن لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت النفقة دينا ثابتا في ذمته سواء كان متمكنا من أدائها أم لا . ( 1873 ) - إذا لم تطع الزوجة زوجها في الأمور المذكورة في المسألة المتقدمة كانت آثمة ولم تستحق النفقة ولا المضاجعة ، وأما المهر فهو لا يسقط بذلك . ( 1874 ) - إذا لم يعين المهر في العقد الدائم صح العقد ، ومع الدخول يجب على