إلا جاز التزويج بها بعد تمام العدة . ( 1862 ) - لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل ، حرمت عليه مؤبدا - دخل بها أم لم يدخل - وأما لو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه إلا مع الدخول بها على الأظهر . ( 1863 ) - لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ، والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلقها الزوج ، لكن عليه اعطاؤها المهر . ( 1864 ) - إذا لاط بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته بلا فرق بين كون الواطئ والموطوء بالغين وعدمه . ولا يحرمن عليه مع الشك في الدخول ، بل ومع الظن به أيضا . ( 1865 ) - إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها ، أو أخيها ، أو ابنها ، لم تحرم عليه على الأظهر وإن كان الأحوط ابطال العقد بالطلاق ونحوه . ( 1866 ) - يحرم التزويج حال الإحرام وإن لم تكن المرأة محرمة ، ويقع العقد فاسدا حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة ومع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبدا . ( 1867 ) - لا يجوز للمحرمة أن تتزوج برجل ولو كان محلا ولو فعلت بطل العقد مطلقا ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبدا على الأحوط . ( 1868 ) - إذا لم يأت الرجل بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة لم تحل له زوجته وقد كانت حرمت عليه بالإحرام ، وإذا تركته المرأة في الحج أو العمرة المفردة لم يحل لها زوجها وقد كان حرم عليها بإحرامها ، نعم إذا أتيا به - بعد ذلك - ارتفعت الحرمة . ( 1869 ) - لا يجوز الدخول بالبنت قبل إكمالها تسع سنين ، ولكنه لو تزوجها و وطأها لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها على الأظهر ، لكن هذا إذا لم يفضها ، أما إذا