الزوج مهر المثل . ( 1875 ) - إذا لم تعين المدة لأداء المهر - حين العقد - جاز للزوجة الامتناع من المقاربة قبل أخذه ، سواء أكان الزوج متمكنا من الأداء أم لا ، ولو دخل بها الزوج برضاها قبل أداء المهر لم يكن لها الامتناع بعد ذلك ، من دون عذر شرعي . ( 1876 ) - لو مات أحد الزوجين قبل الدخول استحقت المرأة من المهر نصفه على الأقوى . النكاح المنقطع ( 1877 ) - يصح النكاح المنقطع ، وإن كان الداعي إليه أمرا آخر غير الاستمتاع . ( 1878 ) - يجوز للمرأة في النكاح المنقطع أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها ، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له . ( 1879 ) - لا بأس على الزوج في تزويج المتمتع بها في عدتها منه دواما أو منقطعا .