responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 454


الزوج مهر المثل .
( 1875 ) - إذا لم تعين المدة لأداء المهر - حين العقد - جاز للزوجة الامتناع من المقاربة قبل أخذه ، سواء أكان الزوج متمكنا من الأداء أم لا ، ولو دخل بها الزوج برضاها قبل أداء المهر لم يكن لها الامتناع بعد ذلك ، من دون عذر شرعي .
( 1876 ) - لو مات أحد الزوجين قبل الدخول استحقت المرأة من المهر نصفه على الأقوى .
النكاح المنقطع ( 1877 ) - يصح النكاح المنقطع ، وإن كان الداعي إليه أمرا آخر غير الاستمتاع .
( 1878 ) - يجوز للمرأة في النكاح المنقطع أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها ، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له .
( 1879 ) - لا بأس على الزوج في تزويج المتمتع بها في عدتها منه دواما أو منقطعا .

454

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست