طرق ثبوت النجاسة ( 147 ) - تثبت النجاسة بثلاث طرق : الأولى : أن يتيقن المكلف بالنجاسة ، أو يحصل لديه ظن مورث للاطمئنان بها . فلو لم يحصل للمكلف العلم أو الاطمئنان بنجاسة شئ لا يجب عليه اجتنابه ، و عليه فيجوز تناول الأطعمة والأشربة في المطاعم والمقاهي التي يتردد إليها أناس لا يبالون بالطهارة والنجاسة ، ما دام المكلف لم يتيقن بنجاسة ما يقدمونه إليه . الثانية : إخبار ذي اليد بنجاسة ما يكون تحت يده وفي تصرفه ، بشرط حصول الاطمئنان من إخباره . كما لو أخبرت الزوجة أو الخادمة بنجاسة الأواني و شبهها مما هو تحت يدها . الثالثة : أن يشهد بالنجاسة رجلان عادلان . والأحوط وجوبا الاجتناب عما شهد عدل واحد بنجاسته أيضا . ( 148 ) - من شك في نجاسة شئ ، للجهل بحكمه وعدم الاطلاع عليه ، كمن لم يعلم أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ، وجب عليه إما البحث والسؤال عن الحكم ، أو الاحتياط . أما من شك في طهارة شئ ونجاسته ، لجهله بالموضوع مع معرفته للحكم ، كمن يشك أن هذا الدم الذي على ثوبه طاهر أو نجس ، لشكه في أنه دم برغوث مثلا أو دم انسان ، مع معرفته بحكم كل منهما ، فعندئذ يحكم بطهارة هذا المشكوك . ( 149 ) - لا يعتد بقول الصبي المميز - وإن قارب وقت البلوغ - إن أخبر بأنه قد طهر المتنجس ، بل يجب إعادة تطهيره ، إلا إذا حصل العلم للمكلف بصحة