يكون حجم الانتفاع بها في الإجارة الثانية موافقا له في الإجارة الأولى فلو استأجر الدابة مثلا لركوب شخص لم يجز له تأجيرها لركوب شخصين . شرائط العين المستأجرة يعتبر في العين المستأجرة أمور : 1 - التعيين ، فلو قال : " آجرتك إحدى دوري " ، لم تصح الإجارة . 2 - أن يشاهد المستأجر العين المستأجرة ، أو يعلم بخصوصيتها ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر ولا يشترط بيان الخصوصيات التي يتعارف وجودها في مثل مورد الإجارة وإنما الواجب هو أن يكون الأمر بنحو تحفظ معه الإجارة من وقوع النزاع فيها لاحقا . 3 - التمكن من التسليم ، فلا تصح إجارة الدابة الشاردة مثلا . 4 - امكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الخبز وغيره من المأكولات للأكل . 5 - قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافيا ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره . 6 - أن تكون العين ملكا للمؤجر أو تحت ولايته وعليه فلا يجوز تأجير المباحات العامة التي يتساوى فيها المؤجر والمستأجر . ولو آجر ملك الغير توقفت صحة الإجارة على رضا المالك . ( 1675 ) - يصح ايجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا . وكذلك ايجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستقاء ، كما يصح جعل هذه الأمور أجرة في