responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 403


يكون حجم الانتفاع بها في الإجارة الثانية موافقا له في الإجارة الأولى فلو استأجر الدابة مثلا لركوب شخص لم يجز له تأجيرها لركوب شخصين .
شرائط العين المستأجرة يعتبر في العين المستأجرة أمور :
1 - التعيين ، فلو قال : " آجرتك إحدى دوري " ، لم تصح الإجارة .
2 - أن يشاهد المستأجر العين المستأجرة ، أو يعلم بخصوصيتها ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر ولا يشترط بيان الخصوصيات التي يتعارف وجودها في مثل مورد الإجارة وإنما الواجب هو أن يكون الأمر بنحو تحفظ معه الإجارة من وقوع النزاع فيها لاحقا .
3 - التمكن من التسليم ، فلا تصح إجارة الدابة الشاردة مثلا .
4 - امكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الخبز وغيره من المأكولات للأكل .
5 - قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافيا ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره .
6 - أن تكون العين ملكا للمؤجر أو تحت ولايته وعليه فلا يجوز تأجير المباحات العامة التي يتساوى فيها المؤجر والمستأجر . ولو آجر ملك الغير توقفت صحة الإجارة على رضا المالك .
( 1675 ) - يصح ايجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا . وكذلك ايجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستقاء ، كما يصح جعل هذه الأمور أجرة في

403

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست