الاستيجار . ( 1669 ) - لو استأجر دكانا ، أو دارا ، أو بيتا ، بشرط أن ينتفع به هو بنفسه لم يجز ايجاره للغير . ( 1670 ) - إذا استأجر دارا ، أو دكانا ، أو بيتا ، بدون أن يشترط اختصاص الانتفاع به فله أن يؤجره للغير ولو لنفس المؤجر . نعم لو أراد أن يؤجره بأزيد مما استأجره به فلا بد أن يحدث فيه شيئا مثل الترميم ، أو التبييض ، أو يؤجره بغير الجنس الذي استأجره به ، كأن يستأجر دارا بالنقود فيؤجرها بالحنطة ، وأما في غير هاتين الصورتين فالأظهر عدم جواز الإجارة مع الزيادة . وأما غير الدار ، و الدكان ، والبيت ، فلا بأس بايجارها بأزيد مما استأجره به مطلقا . ( 1671 ) - لو اشترط في الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص المستأجر لم يجز له ايجاره ليعمل لشخص آخر ويجوز ذلك مع عدم الاشتراط ، إلا أنه لا يجوز أن يؤجره بأزيد مما استأجره إذا كانت الأجرتان من جنس واحد ، ولا بأس بالزيادة مع اختلاف الجنس . ( 1672 ) - إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة لم يجز له على الأظهر أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بأقل من الأجرة في إجارة نفسه . نعم لا بأس بذلك إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا فاستأجر غيره للباقي بأقل من الأجرة . ( 1673 ) - لا بأس على الأظهر بأن يستأجر دارا - مثلا - سنة بعشرة دنانير فيسكن في نصفها ويؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانير ، ولا يجوز أن يؤجره بأزيد من عشرة دنانير كاثني عشر دينارا ، فلا بد أن يعمل فيه شيئا كالترميم مثلا أو يؤجره بجنس آخر غير ما استأجره به . ( 1674 ) - في جميع الموارد التي يجوز للمستأجر فيها تأجير العين يشترط أن