الإجارة لكن لا يحق للطرف المطالبة بها ما دامت لم تتحقق في الخارج . ( 1676 ) - يجوز للمرأة ايجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى إجازة زوجها مع اطمئنانها إلى عدم تضييع حقه بذلك . أما لو أوجب ذلك تضييع حقه فتتوقف صحة الإجارة عندئذ على إجازته . ( 1677 ) - لو كان تأجير المرأة نفسها لاتيان أعمال أخرى غير الارضاع لغير الزوج منافيا لحقه وجب أخذ إجازته في ذلك . شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة ( 1678 ) - تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أمور ثلاثة : 1 - أن تكون محللة ، فلا تصح إجارة الدكان لبيع الخمر أو حفظه ، أو إجارة الحيوان لحمل الخمر . 2 - تعيين نوع المنفعة ، فلو آجر حيوانا قابلا للركوب ولحمله الأثقال ، وجب تعيين حق المستأجر من الركوب ، أو الحمل ، أو كليهما . فلو لم يعين ولم يعلم قصدهما منافع معينة جاز الانتفاع من العين بكل الانتفاعات . 3 - تعيين مقدار المنفعة ، وهو إما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان و نحوهما ، وإما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة . ( 1679 ) - لو لم يعين مبدأ مدة الإجارة كان ابتداؤها من حين إجراء الصيغة . ( 1680 ) - لو آجر داره سنة ، وجعل ابتداءها بعد مضي شهر - مثلا - من إجراء الصيغة صحت الإجارة وإن كانت العين عند اجراء الصيغة مستأجرة للغير . ( 1796 ) - لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الايجار فلو قال : " آجرتك الدار