3 - أن يسقط حقه من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت . 4 - أن يتبرأ البائع من العيب . ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر ، فللمشتري الفسخ به أو أخذ التفاوت ( على ما تقدم ) . ويحق للمشتري المطالبة بالأرش دون الفسخ في ثلاث صور : 1 - أن يحدث تغييرا في المبيع يصدق معه بنظر العرف إن المبيع لم يبق على حالته حين الشراء والقبض . 2 - أن يعلم بوجود العيب بعد البيع ويكون قد أسقط عند المعاملة حقه في الرد خاصة . 3 - إذا ظهر في المبيع عيب ، ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض . نعم لو اشترى حيوانا معيبا فطرأ عليه عيب جديد في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار فله الرد وإن قبضه ، وكذلك الحال فيما إذا طرأ على المعيب عيب جديد في زمان كان الخيار فيه للمشتري خاصة . خاتمة في الإقالة وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا ، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحد المتبايعين مثلا الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه كان فسخا وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض إلى صاحبه . ( 1627 ) - لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن ، أو نقصان ، فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه .