أحكام الشفعة إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه مع توفر الشروط الآتية أخذ المبيع بالثمن المقرر له في البيع ، ويسمى هذا الحق ب " الشفعة " . ( 1628 ) - تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة ، كالأراضي ، و الدور ، والبساتين بلا إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب ، والحيوان و السفينة ؟ فيه خلاف والأظهر عدم الثبوت ، وأما فيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة كالضيق من النهر ، والطريق ، وغالب الحمامات وأحجار الرحى ، فالأظهر أنه تثبت فيها الشفعة وإن كان الأحوط ترك اعمال هذا الحق في موارد الخلاف . ( 1629 ) - تختص الشفعة بالبيع فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة ، أو الصلح ، أو التصدق أو الصداق فلا شفعة للشريك على الأظهر . وفي الصلح المعاوضي الذي قصد به البيع ولا فرق بينهما إلا باختلاف الصيغة تأمل ولا يترك الاحتياط لطرف الصلح والشريك . ( 1630 ) - إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه فالظاهر ثبوت الشفعة لشريكه صاحب الطلق في صورة الوحدة والموافقة في صحة بيع الوقف شرعا . ( 1631 ) - يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين