المقرر إلى المشتري ، هذا إذا كان المتبائعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة ، وإلا لم يتحقق البيع بينهما . ( 1622 ) - لو اطلع المشتري على عيب في المبيع كأن اشترى حيوانا فتبين أنه كان أعمى ، فإذا كان العيب ثابتا قبل البيع ولم يكن يعلم به تخير بين الفسخ وبين الامضاء مع استرداد الأرش وهو نسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب من الثمن ، مثلا : المتاع المعيب المشترى بأربعة دنانير إذا كان قيمة سالمه ثمانية دنانير ، و قيمة معيبه ستة دنانير ، فالمسترجع من الثمن ربعه ، وهو نسبة التفاوت بين الستة و الثمانية . ( 1623 ) - لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في العوض سابق على البيع تخير بين الفسخ ، وارجاعه إلى المشتري . وبين أن يأخذ من المشتري ، الأرش وهو التفاوت بين قيمة السالم من العوض ، ومعيبه ( بالبيان المتقدم في المسألة السابقة ) . ( 1624 ) - لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ثبت الخيار للمشتري ، ولو طرأ على العوض عيب بعد العقد وقبل تسليمه ثبت الخيار للبائع ، و في جواز المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب هنا اشكال . ( 1625 ) - الظاهر أنه يلزم في خيار العيب أن يكون الفسخ فوريا فلو لم يبادر إليه بعد اكتشاف العيب سقط حقه فيه ويكفي في تحقق الفسخ اعلام الطرف المقابل بذلك ، أو اعلام الآخرين به إن لم يتمكن من اعلام الطرف الآخر ، ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار . ( 1626 ) - لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور : 1 - أن يعلم بالعيب عند الشراء . 2 - أن يرضى بالمعيب بعد البيع .