responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 336


على الدافع أو المتصدق . وفي غير هذه الصورة يجب عليه على الأحوط دفع قيمة المال لصاحبه ، أو المصالحة معه . ويتخير المالك في الموارد التي تصدق فيها بالمال نيابة عنه بين الرضا بثواب الصدقة واسترداد المال .
( 1426 ) - إذا علم مقدار المال الحرام المخلوط بالحلال ، لكن لم يعلم صاحبه على التعيين ، بل تردد فيه بين عدة أشخاص محصورين ، وجب عليه على الأحوط المصالحة معهم ، فإن لم يتمكن من المصالحة وجب على الأظهر تقسيم المال بينهم بالنسبة .
( 1427 ) - لو خلط المال الحرام بالحلال عمدا ، لأجل التوصل إلى الاكتفاء بدفع الخمس في تحليل المجموع ، لم يجزئه التخميس . وحلية المال المخلوط بالتخميس لا تشمل هذا المورد على الأظهر ، بل عليه على الأحوط وجوبا في مثله التصدق إلى أن يتيقن ببراءة الذمة .
الغوص :
( 1428 ) - يجب الخمس في ما يستخرج من البحر بواسطة الغوص ، من لؤلؤ أو مرجان أو غيرهما من الجواهر التي تستخرج كذلك ، سواء كان من المعادن أو الأحياء ، بشرط بلوغ قيمته النصاب بعد استثناء مؤونة الاخراج ، ونصابه ثماني عشرة حمصة من الذهب . ولا فرق في وجوب الخمس فيه بين استخراجه دفعة واحدة أو على دفعات ، والأنهار الكبيرة مثل دجلة والفرات ملحقة بالبحار في وجوب تخميس ما يستخرج منها بالغوص ، إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر .
( 1429 ) - الجواهر التي تخرج بنفسها إلى الساحل أو وجه الماء فتؤخذ من دون غوص لا يجب فيها الخمس من هذه الناحية نعم هي ملحقة بأرباح المكاسب فيجب

336

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست