أحد ، ويكون حكمه كما لو نفى جميع مالكي الحيوان السابقين ملكيته . وعليه فالأحوط أداء خمسه والتصدق بالباقي ، وإن كان الأظهر أنه لا يعتبر كنزا من الأساس ، بل هو من قبيل اللقطة . المال الحلال المخلوط بالحرام : ( 1421 ) - إذا اختلط المال الحلال بالحرام ، بنحو عجز المكلف عن تمييزه ، و كان صاحب المال الحرام ومقداره مجهولين ، وجب دفع خمس المال بكامله ، وبعده يحكم بحلية الباقي . ( 1422 ) - إذا علم مقدار الحرام في المال المخلوط ، لكن لم يعلم صاحبه ، وجب التصدق بذلك المقدار عن صاحبه ، والأحوط وجوبا استئذان الحاكم الشرعي في ذلك أيضا . ( 1423 ) - إذا عرف صاحب المال الحرام المخلوط مع الحلال ، لكن لم يعلم مقداره فإن تيقن بثبوت مقدار معين له ، وشك في الزائد ، دفع له المقدار المعلوم ، و الأحوط اجراء مصالحة معه على المقدار الزائد المشكوك . هذا إذا أمكن اجراؤها أما إذا لم يمكن فالأظهر عدم وجوب إعطائه شيئا زائدا عن المتيقن كونه له . ( 1424 ) - إذا علم بعد تخميس المال المخلوط بالحرام أن مقدار الحرام كان أكثر من الخمس ، وجب عليه العمل بوظيفته الفعلية تجاه المقدار المعلوم زيادته عن الخمس ، أما المقدار المشكوك ، فحكمه كحكم المشكوك في المسألة المتقدمة . ( 1425 ) - إذا دفع خمس المال المخلوط بالحرام ، أو تصدق بالمال الذي يجهل صاحبه ، ثم ظهر صاحبه ، فإن كانت عين المال باقية عند المدفوع إليهم ، أو كان قد أعلم أهل الخمس بوجه المال حين دفعه إليهم ، رجع عليهم فيه ، ولم يجب الضمان