تخميسها إذا صدق عليها التكسب بعد استثناء مؤونة السنة ولا يعتبر فيها تحقق النصاب عندئذ . وكذا الحكم في الأسماك وغيرها من الحيوانات التي تصاد دون حاجة إلى الغوص . أما العنبر فإن استخرج بالغوص فيجب فيه الخمس إن بلغ قيمته النصاب ( دينار أي 18 حمصة ذهب ) أما إذا أخذ عن الشاطئ أو وجه الماء فحكمه حكم الجواهر المأخوذة كذلك . ( 1430 ) - من غاص في البحر لا بقصد استخراج شئ منه ، لكنه حصل على شئ من الجواهر اتفاقا ، فإذا قصد تملك ما حصل عليه وجب فيه الخمس على الأظهر . ( 1431 ) - من صاد حيوانا من البحر بواسطة الغوص فلا خمس فيه ، لكن لو وجد في بطن ذلك الحيوان شيئا من الجواهر فحكمه كحكم ما يجده في بطن حيوان صحراوي ، وقد مر بيانه قريبا في الكلام حول الكنز . غنائم الحرب : ( 1432 ) - يجب أداء الخمس من الغنائم المأخوذة في الحرب مع الكفار ، إذا كانت الحرب بأمر من الإمام ( عليه السلام ) ، بعد استثناء مؤونة حملها وحفظها ونحو ذلك ، و بعد استثناء ما يختص بالإمام ( عليه السلام ) منها ، وما يرى مصلحة في صرفه في موارد معينة .